الصفحه ٢٤٢ : قاعدة الضرر مع نفسه في
موردين من موارده فيتساقطان ، والمرجع حينئذ هي القواعد الأخر لو كانت ، كقاعدة
الصفحه ٢٩٤ : الحال في جميع القواعد. وشأن كلّ قاعدة
إثبات محمولها لموضوعها بعد الفراغ عن ثبوت موضوعها.
الصفحه ٣١١ :
الاستنباط ولو كان عن مدرك صحيح موافق للقواعد المقرّرة الفقهيّة والأصولية وكان
في كمال الدقّة ، ومع ذلك كلّه
الصفحه ٣١٨ : حجيّتهما كما هو الشأن في كلّ
مشكوك الحجيّة.
[ المبحث ] الثاني
في أنّهما من القواعد
الفقهيّة أو من
الصفحه ٣١٩ : :
بأنّه العلم بالقواعد التي تقع كبرى في قياس يستنتج منه الحكم الشرعي الفرعي
الكلّي.
إذا عرفت ما
ذكرناه
الصفحه ٣٢٠ : التجاوز. وهكذا الحال
في سائر المسائل الفقهيّة وقواعدها.
[ المبحث ] الثالث
في أنّهما قاعدتين أو
قاعدة
الصفحه ٣٣٦ :
الاعتبار ، وباعتبار الذيل مطلق. ومقتضى القواعد الأوّلية حمل المطلق على المقيّد
والقول باحتياج جريانهما إلى
الصفحه ٣٣٧ :
وإثبات هذا المعنى
في المقام لا يخلو عن إشكال ، فلا مناص إلاّ عن الأخذ بالقواعد الأوّلية وحمل
الصفحه ٣٧٥ :
١ ـ قاعدة من ملك
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : هل أنها من القواعد
الفقهية أو من
الصفحه ٣٨٣ : أنّهما من القواعد الفقهيّة .............................. ٣١٨
الصفحه ٥٤ : ،
حتّى أنّ دية بعض الطبقات كان ألف بعير ؛ فمع أنّهم كانوا معتقدين بها أسقطها صلىاللهعليهوآلهوسلم بعد
الصفحه ١٥٠ : نفسه مالكا أو مستوليا ومسيطرا ألف
مرّة بدون أن يكون له سيطرة وتسلّط في الخارج لا يقال أنّه ذو اليد
الصفحه ١٧٩ : اليد
الثالثة والرابعة ولو إلى الألف.
إن
قلت : كيف يمكن أن يكون
الشخص بالنسبة إلى مال واحد ضامنا
الصفحه ١٨١ : جار ولو إلى ألف يد ، ولا يلزم محذور ؛ لطوليّة الضمانات.
ثمَّ إنّ ها هنا
فروع كثيرة ، ومطالب جليلة
الصفحه ٣٢٢ : لوحظ ألف
قيد في جانب الموضوع. ومناط كونها مفاد كان الناقصة هو أن يكون المحمول هو الوجود
المقيّد ، سوا