الصفحه ٣١٥ :
فراغ والتجاوز (*)
ومن جملة القواعد
الفقهيّة المشهورة قاعدتي الفراغ والتجاوز.
وفيها مباحث
الصفحه ٣١٩ :
للمسائل الفقهيّة
والأدلّة لها ، ولأجل هذا الغرض وهذه النتيجة ألّفوا على الأصول ، ولذا عرّفوه
الصفحه ٣٢٠ :
لشمولها لجميع
أبواب الصلاة من جميع أجزائها وشرائطها ، مثلا لو قال الفقيه : « لو شكّ المصلّي
في
الصفحه ٣٥٩ :
قاعدة الإعانة
على الإثم والعدوان (*)
ومن جملة القواعد
الفقهيّة المشهورة التي يتمسّك بها الفقها
الصفحه ١٩ :
قاعدة الإمكان (*)
ومن جملة القواعد
الفقهيّة هي القاعدة المعروفة عندهم بقاعدة الإمكان وهي قولهم
الصفحه ٩٥ : ، فبتركها وإن كان سهوا لا تتحقّق الصلاة ولا توجد ، ومن هذه الجهة اصطلح
الفقهاء على تسمية هذه الأمور ركنا
الصفحه ١٩٠ :
يورثون ».
والخبر مشهور
معروف ، ذكره في الفقيه عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في المجلّد الرابع في باب
الصفحه ١٩٢ :
وجوده وجود سببه ،
بل هو مسبّب من الاستظهار من هذه الأدلّة ، فلا بدّ وأن يراجع الفقيه إلى نفس هذه
الصفحه ٢١٢ : ».
ومنها
: ما رواه الفقيه
مرسلا في باب ميراث أهل الملل : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » بزيادة كلمة « في
الصفحه ٢٦٥ :
المحرّمات الكبيرة كالزناء بذات البعل وأمثاله إلاّ ويكون تركها لبعض الأشخاص
حرجيّا ، ولا شكّ في أنّ الفقيه لا
الصفحه ٣١١ : الاعتقاد ، الاعتقاد في الفروع وأحكام الفقهيّة ، بمعنى رأي الفقيه
واعتقاده مثلا بوجوب شيء أو حرمته حيث أنّ
الصفحه ٧ : ذكرنا الفرق بين القاعدة الفقهيّة وبين المسألة الأصوليّة وبين القاعدة
الفقهيّة ومسألتها.
الجهة الثانية
الصفحه ١٤ : بما عليه ، لا بما له؟
والإنصاف أنّ
كلمات الفقهاء وعباراتهم في هذا المقام مختلفة جدّا ، والذي يظهر من
الصفحه ٩٧ : إن كان بعنوان الأداء. وتفصيل المسألة في
الفقه في باب أوقات الفرائض.
الثالث : « القبلة » وهي معلومة
الصفحه ٩٩ : . ومنشأ اختلاف تفاسيرهم اختلاف تعابير
الأخبار.
وعلى كلّ حال لسنا
في مقام تحقيق هذه المسألة الفقهيّة