الصفحه ٣٥ : ادّعاه جماعة من الأصحاب كالمحقّق في المعتبر (٣) ، والعلامة في المنتهى
(٤).
وقال في القواعد :
وكلّ دم
الصفحه ١٣٢ : سائر آثار ثبوت الملكيّة له ، أي لذي اليد.
فهذه القاعدة
كسائر القواعد الفقهيّة ـ المستعملة في
الصفحه ٢٠٠ : إذا كانت عين المستعارة عبدا مسلما
أو أمة مسلمة.
وأمّا الارتهان
عنده ، فقد منع عنه في القواعد
الصفحه ٣٥٩ :
قاعدة الإعانة
على الإثم والعدوان (*)
ومن جملة القواعد
الفقهيّة المشهورة التي يتمسّك بها الفقها
الصفحه ٣٦ : ، في شرح قول العلاّمة في القواعد : وكلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض
إجماعا ، كما في المعتبر ، والمنتهى
الصفحه ٤٢ : الثلاثة ، أو لأيّ جهة من الجهات المذكورة في محلّها ممّا لا يمكن أن يكون
حيضا حسب القواعد المقرّرة في الشرع
الصفحه ٦٤ : عدم اعتباره بنحو
السلب الكلّي ، فهذا الشهيد قدسسره في كتابه « القواعد » في باب التعادل والتراجيح من
الصفحه ٦٥ : : الحكميّة والموضوعية ، سواء كانتا
__________________
(١) « تمهيد القواعد
» الشهيد الثاني ، ص ٢٣٨
الصفحه ٦٧ :
المراد الشبهة البدويّة ؛ لأنّها أيضا حكمها في الكتاب والسنّة موجودة وليست
بمعضلة ، لأنّ القواعد المجعولة
الصفحه ١١٦ : بحسب القواعد
الأوّليّة ، ولكن وردت روايات تدلّ على عدم بطلان الصلاة بل يقوم ويأتي بالركعة :
كصحيح
الصفحه ١١٧ : ـ مخرج ، فأيضا يجب تدارك الركعة فما زاد ، لكن
للروايات لا للقواعد الأوّليّة.
وأمّا الصورة
الثالثة : أي
الصفحه ١٢٠ : تداركهما ؛ هذا بحسب
القواعد.
وربما يدلّ على
هذا صحيح زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا
الصفحه ١٦٩ : .
نعم استشكل
العلاّمة قدسسره في القواعد على هذا الحكم بأنّه فرق بينهما بأنّ الغصب لازم أعمّ بالنسبة إلى
الصفحه ١٧٥ : كلّ حال الذي تقتضيه القواعد الأوّليّة خلاف فتوى المشهور.
وقد تخلص بعض عن
هذا الإشكال بأنّه : إذا
الصفحه ٢٤١ : هذا ليس من مرجّحات باب التعارض ، فلا بدّ من الرجوع
إلى القواعد الأخر إن كانت ، وإلاّ فإلى الأصول