خصوص متاع البيت ولا يشمل سائر الموارد.
ولكن الإنصاف أنّ كون خصوصيّة متاع البيت ، وكذلك خصوصيّة الزوج والزوجة دخيلا في هذا الحكم بعيد وإن كان الظاهر من تقييد الشيء بقوله عليهالسلام « منه » هو ذلك. هذا أوّلا.
وثانيا : ظاهر هذه الجملة على فرض إلقاء الخصوصيّة وكونها كبرى كلّيّة ، هو أنّ الاستيلاء على شيء أمارة الملكيّة في عالم الإثبات للمستولي بعد الفراغ أنّ له مالك في مقام الثبوت ، وكلامنا في أنّ صرف الاستيلاء بدون قصد التملّك هل يكون سببا لحصول الملكيّة في عالم الثبوت أم لا؟ فالمقامان كلّ واحد منهما أجنبي عن الآخر.
وأمّا الاستدلال على هذا المطلب بأدلّة إحياء الموات ، وأنّ الأرض الميتة تصير ملكا بالإحياء ، سواء قصد التملّك أم لا ، والإحياء عبارة عن وضع اليد عليها.
ففيه : أنّ الإحياء وإن كان سببا لحصول الملكيّة لقوله عليهالسلام : « من أحيا أرضا ميتة فهي له » (١) ولكنّه ليس عبارة عن الاستيلاء فقط ، وصرف وضع اليد على أرض ميتة ، بل يحتاج إلى عمل من طرف المحيي من اجراء نهر ، أو كريه حتّى يجري عليها الماء ، أو غرس أشجار ، أو زرع ، أو بناء بأن يجعله خانا أو دارا أو حمّاما أو مقهى أو غير ذلك ممّا ذكره الفقهاء في كتاب إحياء الأراضي الميتة. وعلى كلّ حال الإحياء غير صرف اليد.
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ٢٧٩ ، باب في إحياء أرض الموات ، ح ٤ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ١٥٢ ، ح ٦٧٣ ، باب أحكام الأرضين ، ح ٢٢ ؛ « الاستبصار » ج ٣ ، ص ١٠٨ ، ح ٣٨٢ ، باب من أحيا أرضا ، ح ٤ ؛ « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٢٧ ، أبواب إحياء الموات ، باب ١ ، ح ٥.