البحث في القواعد الفقهيّة
٣٤٩/١ الصفحه ١٦٨ : .
وأمّا ما في
الدروس (١) من العلم بانحصار الحقّ فيهما ـ أي المقرّ له الأوّل
والثاني ، وحيث أنّ ذا اليد
الصفحه ٢٠٤ : ، فلا مورد للاستثناء.
ومنها : فيما إذا
اشترط البائع العبد المسلم على الكافر عتقه. فقال في الدروس
الصفحه ٢٣٣ : الأصول ». (٢)
التنبيه الرابع : في أنّ مفاد لا ضرر نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الضرر واقعا ، سواء علم
الصفحه ٢٨٠ : خدعه أو دلّس عليه لا تدلّ بهيئتها على كون الفاعل عالما ، ولكن
موادّها أخذ فيها العلم والالتفات ، دعوى
الصفحه ١٩٧ : الخارجي فلا تصح.
وهناك تفصيل بين
الحرّ والعبد ، فتصح في الأوّل دون الثاني.
وحكي هذا التفصيل
عن الدروس
الصفحه ١٤٧ : ما في اليد كان لشخص آخر ، فحال اعترافه حال العلم
بأنّه كان لغيره. فكما أنّ في مورد العلم بأنّه كان
الصفحه ٢٣٤ :
بالبطلان في صورة العلم أيضا خلاف الامتنان ؛ لأنّ العاقل لا يقدم على ضرر نفسه ،
خصوصا إذا علم أنّ هذا العمل
الصفحه ٢٥٩ : اخترناه
فبناء على الوجه الأوّل لا حكومة لأدلّة نفى العسر والحرج على الاحتياط العقلي في
أطراف العلم
الصفحه ٣٨١ : : المراد
من القاعدة نفي الضرر الواقعي في حالتي العلم والجهل.. ٢٣٣
الصفحه ١٤١ : خصوص أحدهما بها ، حتّى أنّ جواز الحلف والشهادة الذي أخذ العلم في موضوعهما
على نحو الطريقيّة مستندا
الصفحه ٦٦ :
بدويّة أو مقرونة
بالعلم الإجمالي ، ولكن التتبّع في موارد تلك الروايات والتأمّل في العلّة التي
الصفحه ١٤٢ : العقلي ، فيكون من لوازم العلم ، ويكون من قبيل الذاتي في كتاب البرهان.
أو هي عبارة عن ملزوم هذا الحكم
الصفحه ٨٣ :
قبيل الخلف
والمناقضة ، وعلى كلّ حال لا ينبغي الارتياب في عدم شمول الصحيحة لحال العمد مع
العلم
الصفحه ١٥٦ : يتصدّق بها.
وأمّا القول
باعتبار اليد في حق صاحب اليد لو لم يكن مدّع يدّعيه ويزاحمه ـ حتّى مع علمه بعدم
الصفحه ٦٧ : هناك نزاع وخصومة في البين كما إذا قال :
إحدى عبيدي حرّ ، أو إحدى زوجاتي طالق ، أو هو صاحب القطيع من