ولكنّك عرفت أنّ مساق تلك الرواية في بيان قاعدة الحلّ ولا ربط لها بباب اليد أصلا.
وربما يستند لإثبات هذا المطلب بعموم قوله عليهالسلام في موثّقة يونس بن يعقوب : « ومن استولى على شيء منه فهو له » حيث أنّه عليهالسلام لم يقيد هذا الحكم بأنّه فيما إذا كان في قباله مدع ، فالحكم بكونه له مطلق من هذه الجهة.
وفيه : أنّ الظاهر من هذه الرواية أنّه عليهالسلام في مقام مخاصمة الزوج مع الزوجة حكم بأنّ كلّ واحد منهما إذا كان مستوليا على شيء من متاع البيت فهو له ، فلا إطلاق لها يشمل صورة عدم التنازع وعدم وجود مدّع في البين.
واستدلّ أيضا لهذا المطلب ـ أي حجيّة اليد لملكيّة ما في يده لنفسه عند الشكّ ، ولو لم يكن مدّع في البين ـ بصحيحة جميل بن صالح ، عن الصادق عليهالسلام ، رجل وجد في بيته دينارا ، قال عليهالسلام : « يدخل منزله غيره؟ » قلت : نعم كثير ، قال عليهالسلام : « هذه لقطة » قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا قال عليهالسلام : « فيدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئا؟ » قلت : لا ، قال : « فهو له » (١). حيث حكم عليهالسلام بكون الدينار الذي وجده في صندوقه له مع كونه شاكّا أنّه له ، ولم يفرق عليهالسلام بين أن يكون هناك مدّع يدّعيه أم لا ، فالرواية بإطلاقها يشمل المقام.
ولكنّه من المحتمل جدّا أن يكون حكمه عليهالسلام بكونه له ـ بعد السؤال عنه بأنّه هل يدخل أحد فيه غيره أو يضع فيه شيء وجوابه بالعدم ـ من جهة حصول القطع العادي ، أي ركون النفس والاطمئنان بأنّه له في مثل هذه الصورة ، فكأنّه عليهالسلام نبّهه على أنّ احتمال كونه لغيره في الفرض وهم محض ، فلا ربط له بباب اليد ، بل نفس هذا الاطمئنان معتبر سواء أكان هناك يد أم لا.
__________________
(١) « الكافي » ج ٥ ، ص ١٣٧ ، باب اللقطة والضالة ، ح ٣ ؛ « الفقيه » ج ٣ ، ص ٢٩٣ ، باب اللقطة والضالّة ، ح ٤٠٥٠ ؛ « تهذيب الأحكام » ج ٦ ، ص ٣٩٠ ، ح ١١٦٨ ، باب اللقطة والضالة ، ح ٨ « وسائل الشيعة » ج ١٧ ، ص ٣٥٣ ، أبواب اللقطة ، باب ٣ ، ح ١.