في اللمعة والمسالك (١) ، وجعله في التنقيح أولى وأحوط (٢) ، وبه كان يحكم والدي العلاّمة طاب ثراه ، بل هو المشهور كما في المسالك والروضة والمفاتيح والكفاية (٣).
والثاني : أنّه يحبس ماله أربع سنين ، ويطلب فيها في ( كل ) (٤) الأرض ، فإن لم يوجد قسّم ماله بين ورثته. وإليه ذهب الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة (٥) ، ونفى البأس عنه في المختلف (٦) ، وقوّاه في الدروس والروضة (٧) ، واستوجهه في المسالك (٨) ، وقال في المفاتيح وشرحه : إنّه سيّد الأقوال (٩) ، واختاره في الكفاية (١٠) ، وادّعى عليه الإجماع في الإنتصار والغنية (١١).
والثالث : أنّه يحبس إلى عشر سنين ، ثمّ يقسّم من غير طلب إن كان
__________________
(١) الخلاف ٤ : ١١٩ ، المبسوط ٤ : ١٢٥ ، القاضي في المهذب ٢ : ١٦٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٤٠٠ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٩٨ ، المحقّق في الشرائع ٤ : ١٦ ، الفاضل في القواعد ٢ : ١٦٧ ، والتحرير ٢ : ١٧٣ ، والمختلف : ٧٤٩ ، اللمعة ( الروضة ٨ ) : ٤٩ ، المسالك ٢ : ٣١٥.
(٢) التنقيح ٤ : ٢٠٧.
(٣) المسالك ٢ : ٣١٥ ، الروضة البهية ٨ : ٤٩ ، المفاتيح ٣ : ٢١٨ ، كفاية الأحكام : ٢٩١.
(٤) ليس في « ق » و « س ».
(٥) الصدوق في المقنع : ١١٩ ، السيّد في الانتصار : ٣٠٧ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ٣٧٨ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
(٦) المختلف : ٧٤٩.
(٧) الدروس ٢ : ٣٥٢ ، الروضة البهية ٨ : ٥٠.
(٨) المسالك ٢ : ٣١٥.
(٩) المفاتيح ٣ : ٣١٩.
(١٠) كفاية الأحكام : ٢٩٢.
(١١) الانتصار : ٣٠٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٨.
![مستند الشّيعة [ ج ١٩ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F627_mostanadol-shia-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

