المسألة الثانية : لا يمنعهم أحد بالإجماع ؛ إذ لا أحد أقرب منهم ، ولمنعهم غيرهم.
المسألة الثالثة : الابن المنفرد من الأبوين والزوجين له المال كلّه بالإجماع ؛ لقضيّة الأقربيّة ، ولاستفاضة الروايات بأنّ الابنة المنفردة لها المال كلّه (١) ، كما يأتي ، فلو نقص عن الابن المنفرد شيء لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها ، وهو باطل ، لما في كتاب موسى المتقدم وفيه : « ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها ».
وما في صحيحة ابن أُذينة المتقدمة وهي طويلة وفيها : « لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر » وفيها أيضاً : « لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي » (٢).
وإن تعدّد الأبناء فالمال كلّه لهم ، يقسّم بينهم بالسويّة ، بالإجماع بل الضرورة. ويدلّ على التسوية أيضاً استواء النسبة ، وصحيحة محمد وبكير ، وفيها : « فإن تركت المرأة زوجها وأبويها وابناً أو ابنين أو أكثر ، فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللبنين بينهم بالسوية » (٣).
المسألة الرابعة : البنت المنفردة لها المال كلّه ، نصفه بالفرض والباقي بالردّ. أمّا الأوّل : فبالثلاثة.
وأمّا الثاني : فبالإجماع والسنّة ، كروايات ميراث الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ،
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٦ : ١٠٠ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٤.
(٢) الكافي ٧ : ٩٦ ، ١ ، الفقيه ٤ : ١٩٣ ، ٦٦٩ بتفاوت ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ ، ١٠٤١ ، الوسائل ٢٦ : ١٣١ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ١.
(٣) الفقيه ٤ : ١٩٤ ، ذكرها في ذيل الرواية السابقة ، والظاهر أنّها من كلام الصدوق رحمهالله ، ولذا لم تُنقل في الوسائل.