قائمة الکتاب
بيان معناهما ، والأصل في ثبوتهما
موجبات الإرث وأسبابه
موانع الإرث
الأول : الكفر
الثاني : القتل
الثالث : الرق
الرابع : اللعان
اللواحق
وفيها مسائل :
الحجب
فروع :
تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به
مواريث ذوي الأنساب
ميراث الأبوين والأولاد
ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد
ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين
ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا
ميراث أولاد الأولاد
الحبوة
لو كان الدين غير مستغرق للتركة
٢٣٣حكم الجد والجدة إذا اجتمعا أو أحدهما
مع الأبوين والأولاد أو أحدهم
ميراث الإخوة والأجداد
ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد
ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة
ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
ميراث الأجداد العليا
ميراث أولاد الكلالة
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأعمام والعمات
ميراث الأخوال والخالات
ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا
ميراث عمومة أب الميت وخؤولته ، وعمومة امه وخؤولتها
وعمومة جده وخؤولته وهكذا متصاعدا
ميراث أولاد العمومة والخؤولة
ميراث ذوي الأسباب
بعض أحكام الزوجين
ولاء العتق
ولاء تضمن الجريرة
ولاء الإمامة
بعض الأحكام المتفرقة
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٩ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F627_mostanadol-shia-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :482
تحمیل
استغرق دينه تركته التي منها الحبوة لا يحبى. ولم أعثر في ذلك على مخالف ، وكلام الشهيد الثاني في الرسالة يشعر بوجوده (١).
والوجه فيه أنّ الحبوة ليس إلاّ اختصاص في الإرث ، وانتقالها ليس بسبب إلاّ التوريث ، وقد تقدّم أنّ الدين مقدّم على الإرث ، بل لو قيل بعدم كونها إرثا أيضاً ، يمكن إثبات المطلوب بصحيحتي زرارة (٢) ، وأبي ولاّد (٣) ، وخبر السكوني المتقدّم في بحث استغراق الدين للتّركة (٤) ، كما لا يخفى.
فرعان :
أ : لو بذل المحبوّ قيمتها حينئذٍ ، وأراد الاختصاص بها دون غيره من الورثة ، فعلى القول بعدم انتقال التركة إلى الوارث كما هو المختار ليس له ذلك مطلقاً ، إلاّ أن يثبت إجماع على خيار كلّ ذي نصيب في نصيبه.
وعلى القول بالانتقال ، فعلى القول بعدم الاحتساب ، له ذلك ، والوجه ظاهر. وعلى القول به ، فلو كانت الحبوة مساوية لسهمه لولا الدين ، فله ذلك أيضاً ، وإلاّ فلو كان استحقاق كل من الورثة منها على السواء ، بأن لم يخلَّف شيء سواها فالكلّ في ذلك سواء ، ولو لم يكن كذلك فلكلٍ يكون ذلك بقدر نصيبه.
ب : لو كان الدين غير مستغرق فالحكم على القول بالاحتساب واضح.
__________________
(١) رسائل الشهيد الثاني : ٢٤٩.
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٧ ، ٣٩١ ، الوسائل ١٨ : ٣٤٥ أبواب الدين والقرض ب ١٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٦ : ١٩٣ ، ٤٢١ ، الإستبصار ٣ : ٨ ، ٢٠ ، الوسائل ١٨ : ٤١٥ أحكام الحجر ب ٥ ح ٣.
(٤) في ص : ١١٢.

