أكبر الذكور ، والعمل بالقرعة محتمل.
ز : لا يشترط في المحبوّ البلوغ ، فيحبى الصغير ؛ للأصل ، وإطلاق النصوص ، بل عمومها.
وصريح ابن حمزة كالظاهر الحلّي الاشتراط (١) ؛ لكونها في مقابلة القضاء ، ولا يتأتّى من الصبي.
قلنا : لا نسلّم المقابلة ، ولو سلّمت ففوريّة القضاء ممنوعة.
ح : لا يشترط سداد رأيه (٢) ، وفاقاً للكركي (٣) ، ومال إليه في الدروس (٤) ؛ للأصل ، وإطلاق النصّ.
وذهب الشيخ في النهاية (٥) وصاحب الجامع (٦) وابن حمزة (٧) والحلّي (٨) وأكثر من تأخر عنهم منهم الشهيد في اللمعة (٩) إلى اشتراطه ، ونسبه في الشرائع إلى قول مشهور (١٠) ؛ لأنّ المخالف لا يعتقد ما يقابلها من وجوب القضاء ، ولأنّه لا يرى استحقاقها ، فيمنع منها إلزاماً له بما التزم ، كما يُلزم بغيره من الأحكام الشرعيّة.
__________________
(١) ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٥٨.
(٢) أي إيمانه بالمعنى الخاص واعتقاده للحقّ. منه رحمهالله.
(٣) قال في مفتاح الكرامة ٨ : ١٣٨ : إن المحقق الثاني في تعليق الإرشاد قائل باشتراط عدم فساد الرأي.
(٤) الدروس ٢ : ٣٦٢.
(٥) النهاية : ٦٣٦.
(٦) الجامع للشرائع : ٥٠٩.
(٧) الوسيلة : ٣٨٧.
(٨) السرائر ٣ : ٢٥٨.
(٩) اللمعة ( الروضة البهية ٨ ) : ١٢٠.
(١٠) الشرائع ٤ : ٢٥.