الخامس : سببان يحجب أحدهما الآخر ، كالإمام الذي هو معتِق.
السادس : نسب وسبب [ لا ] (١) يحجب أحدهما الآخر ، كابن عمّ هو زوج ، أو بنت عمّة هي زوجة.
وقد مرّت صور أُخرى في أوّل كتاب الميراث أيضاً.
فأيده : اعلم أنّه من الأقرباء الذي يجتمع فيه السببان الأخ من الأبوين ، والعمّ منهما ، والخال منهما ، فإنّه أخ أو عمّ أو خال لأب ، وأخ أو عمّ أو خال لُام ، فعلى القاعدة المذكورة يلزم أنّه لو اجتمع أحدهم مع المتقرّب بالأُم وحدها ممّن هو في مرتبته أن يكون لأحدهم نصيب من يتقرّب بالأب وحده لو اجتمع مع المتقرّب بالأُم ، ويشارك أيضاً المتقرّب بالأُم في نصيبه. ولكن انعقاد الإجماع على خلافه فيهم أوجب ترك ملاحظة القاعدة المذكورة فيهم.
المسألة الثانية : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الأخوال والأعمام فله نصيبه الأعلى من النصف أو الربع ، إجماعاً. وتدلّ عليه الأخبار الكثيرة المتقدمة بعضها ، الدالة على أنّهما لا ينقصان من نصيبهما الأعلى إلاّ مع الولد ، كصحيحة محمد ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، وفيها : « وإن الزوج لا ينقص من النصف شيئاً إذا لم يكن ولد ، ولا تنقص الزوجة شيئاً من الربع إذا لم يكن ولد » (٢).
ثمّ الباقي ينقسم بين الأخوال والأعمام ، للأخوال ثلث الأصل واحداً كان أو أكثر ، ذكراً أم أُنثى ، والباقي للأعمام كذلك ، فيدخل النقص عليهم.
والدليل عليه بعد الإجماع كون الخال والخالة بمنزلة الأُم ولها الثلث ،
__________________
(١) أضفناه لتصحيح المتن.
(٢) الكافي ٧ : ٨٢ ، ١ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٥ أبواب ميراث الأزواج ب ١ ح ١.