ثم على المشهور فالظاهر هو العدم ؛ لإطلاق النصوص ، وفقد المقيّد.
احتجّ المشترط : بلزوم الإضرار والإجحاف بالورثة لولاه. وإيذان لفظ الحبوة ببقاء شيء آخر. ووجوب الاقتصار في خلاف الأصل على المتيقن. وانصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، والشائع تخلّف مال آخر.
قلنا : لزوم الإضرار والإجحاف ممنوع ، ولو سلّم فلا ضير فيه ، لأنّ الحق إذا ثبت بالدليل لا يقدح فيه الإضرار والإجحاف بغير المستحق ، وله نظائر كثيرة (١). ولا إشعار في لفظ الحبوة ، على أنّه غير وارد في النصوص. والإطلاق ممنوع ، بل الأخبار عامّة ، لذكر أداة الشرط المفيدة للعموم ، كقوله : « إذا ترك » و « إذا مات » و « إذا هلك » (٢) ولو سلّم فوصول الشيوع إلى حدّ يجب حمل المطلق عليه ممنوع.
ثمّ على الاشتراط ففي كفاية بقاء أقلّ ما يتموّل كما هو مقتضى إطلاق كلامهم ، أو اشتراط كونه كثيراً يزول به الإضرار كما يقتضيه تعليلهم ، احتمالان.
وعلى الثاني لو تعدّد الوارث بحيث لم يندفع الإضرار بنصيب كلّ واحد واندفع بالجملة ، ففي اعتبار الجملة أو الإفراد وجهان. وعلى تقدير اعتبار ذلك كلّه ففي اعتبار بلوغ نصيب كلٍّ قدر الحبوة قولان.
المسألة السابعة : يشترط الحباء بخلوّ الميت عن دين مستغرق ، فلو
__________________
(١) كحرمان كلّهم إذا لم يخلّف الميّت شيئاً أصلاً ، أو زائداً على كفنه ودينه ، وكحرمان المحجوبين ، والزوجة عن الأرضين على المشهور إذا انحصرت التركة فيهما ، وكما إذا أوصى بجميع التركة وأجاز الورثة ثم ندموا بعد الموت ، إلى غير ذلك. منه رحمهالله.
(٢) الوسائل ٢٦ : ٩٧ و ٩٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٣ ح ١ و ٣ و ٤.