فحملها في التهذيبين على ما إذا وقعت الثلاث في مجلس واحد فتحسب بواحدة يملك معها الرجعة (١).
وهو حسن ، حيث اشتهر التطليق بهذا النحو بين العامة. ومع قطع النظر عنه فلا تعارض ما تقدم ، لأصحيته وأكثريته واعتضاده بالإجماع.
ثم إنّه استثني من عدم الإرث مع الطلاق البائن ما لو كان المطلّق مريضاً ، فإنها ترثه إلى سنة ولا يرثها هو ، ويأتي تحقيقه.
المسألة الثالثة : إذا كنّ الزوجات أكثر من واحدة فلا يزيد لهنّ من الربع عند عدم الولد ، والثمن معه ، بل هنّ مشتركات في الربع أو الثمن يقتسمونه بالسوية بالإجماع ، والأخبار.
منها صحيحة علي بن مهزيار الآتية في المسألة الحادية عشرة (٢).
ومنها الرواية الآتية في المسألة الرابعة (٣).
ومنها رواية أبي عمر العبدي عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، وفيها : « ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك ، فهنّ فيه سواء » (٤).
وهذه الرواية مما شهد الفضل بأن هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب (٥).
وقد يتأمل في دلالته من حيث إمكان إرجاع الضمير المجرور في
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٢٩١.
(٢) انظر ص : ٣٩٧.
(٣) انظر ص : ٣٥٠ و ٣٥١.
(٤) الفقيه ٤ : ١٨٨ ، ٦٥٧ ، التهذيب ٩ : ٢٤٩ ، ٩٦٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٩٦ أبواب ميراث الأزواج ب ٢ ح ١ ؛ وفي الفقيه والتهذيب : أبو عمرو العبدي.
(٥) الفقيه ٤ : ١٨٩.