« والباقي لبنات البنت » فإنّه لو كان المراد بالجد ذلك لم يكن الباقي [ لهنّ ] (١) لمكان الرد ، والحمل على الباقي من الرد والفرض خلاف الأصل والظاهر.
مردود ، بأنّ الرد على الأب مع البنات مختلف فيه أيضاً ، وظهور أدلة الرد عليه ليس بأكثر من ظهوره في منع ولد الولد للجد ، بل هنا أقوى ، حيث تكرّر نقل الإجماع من القدماء أيضاً (٢) وتعاضد بالعمومات الكثيرة ، فلو كانت أدلّة الردّ على الأب قرينة على عدم إرادة الأب هنا ، فتكون أدلة منع ولد الولد للجد أولى بالقرينة على عدم إرادة الجد ، فيبقى الاحتمالان متساويين.
وأمّا الخاتمة ففي حكم الطعمة للجدّ :
اعلم أنّ الجدّ والجدّة وإن كانا لا يرثان مع أحد الأبوين ، ولا مع الأولاد ، ولا مع أولاد الأولاد ، لكن يستحب إطعامهما. والظاهر أنّ المراد بالإطعام الإعطاء من باب الإرزاق المأمور به في قوله سبحانه ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ ) (٣).
فكيف كان يدل على استحبابه ، وفاقاً لكل من لا يقول بتوريثهما.
وتدل عليه المستفيضة من الأخبار ، كصحيحة جميل : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدّة السدس » (٤).
والأُخرى : « إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أطعم الجدّة أُمّ الأُم السدس ، وابنتها
__________________
(١) في النسخ : له ، والصحيح ما أثبتناه.
(٢) كما في الانتصار : ٢٩٩.
(٣) النساء : ٨.
(٤) الكافي ٧ : ١١٤ ، ١١ ، التهذيب ٩ : ٣١١ ، ١١١٥ ، الإستبصار ٤ : ١٦٢ ، ٦١٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٢٠ ح ٢.