وفيه : أنّ ذلك ممنوع ، ولا دليل عليه ، وأخذه سدس الأصل بدون أحد الزوجين لو سلّم للإجماع ، والإجماع يحتمل أن يكون على أنّ له سدس الأصل مطلقاً ، أو يكون مخصوصاً بصورة عدم وجود أحد الزوجين ، على أنّ في تحقّق الإجماع فيه أيضاً كلام.
للثالث : أنّ الثلث نصيب الخؤولة ، وللمتقرّب منهم بالأُم سدسه أو ثلثه.
وضعفه ظاهر ، فإنّ الثلث نصيبهم إذا اجتمعوا مع العمومة لا مطلقاً.
وإذ عرفت ضعف هذه الأدلّة فنقول : إنّ مقتضى قاعدة كلّ ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به أن ينزّل المتقرّب بالأُم بمنزلة أُم الأُم ؛ لأنّها الرحم الذي يجرّ به ، والمتقرّب بالأب منزلة أب الأب ، وهما يقتسمان نصيبهما بالسويّة ، فهاهنا أيضاً كذلك.
وأمّا قاعدة التفضيل فلا تعارض ذلك ؛ لكونها أعمّ من ذلك ، ولكون الأخبار الدالة على ذلك أقوى سنداً وأوضح دلالة.
فعلى هذا لا مفرّ من الأخذ بهذه القاعدة إلاّ إذا ثبت الإجماع المركب ، وثبوته هنا سيما بملاحظة أنّ أكثر هذه المسائل لكونها غير عامة البلوى خالٍ عن قول من المعصوم ، فباتفاق جمع من العلماء لا يحصل العلم بدخول قوله وإن كان ذلك الجمع ممن يحكم الحدس بدخول قول المعصوم فيما حكموا به باتفاقهم في المسائل العامة البلوى.
بل نقول بمثل ذلك فيما إذا كان المجامع لأحد الزوجين الأعمام المتفرقون أيضاً. ومقتضى القاعدة فيهم انقسام المال بين المتقرب بالأُم منهم والمتقرب بالأب أثلاثاً ؛ لأنه كيفية القسمة بين الجد والجدة للأب.
المسألة الرابعة : لا ريب في أنّ حكم أولاد العمومة والخؤولة مع أحد الزوجين كحكم آبائهم وأُمهاتهم ، والوجه والتفصيل واضح مما سبق.