نظراً إلى اعتقاده عدم الاستحقاق ، وكونها في مقابلة القضاء ، ولا قضاء عن الكافر ضعيف ؛ لأنّ اعتقاده لا يؤثّر في استحقاق غيره ، ولو أثر فإنّما هو في استحقاق المعتقد. وارتباطها بالقضاء ممنوع.
المسألة السادسة : اختلفوا في أنّه هل يشترط الحباء بأن يخلّف الميت مالاً غير الحبوة أم لا؟
فذهب الشيخان والحلّي وابن حمزة والمحقّق والفاضل في بعض كتبه (١) وجمع آخر (٢) إلى الاشتراط ، ونسبه في المسالك إلى المشهور (٣) ، وفي شرح القواعد للهندي : اتّفقوا على ذلك (٤) ، والظاهر منه اتّفاق الأصحاب ، وإن احتمل بعيداً إرادة اتّفاق الذين ذكرهم في المسألة السابقة على تلك المسألة.
وظاهر الشهيد الثاني في الرسالة (٥) كصريح بعض آخر (٦) العدم ، وظاهر الدروس والمسالك التوقّف (٧).
ولا يخفى أنّ هذا الاختلاف إنّما يتمشّى على المشهور من القول بعدم الاحتساب. وأمّا على القول به كما اخترناه فلا شكّ في الاشتراط ، بل يشترط أن لا ينقص نصيب كلّ من الورثة عمّا كان عليه قبل الحبوة.
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٦٨٤ ، الطوسي في النهاية : ٦٣٤ ، الحلي في السرائر ٣ : ٢٥٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٨٧ ، المحقق في الشرائع ٤ : ٢٥ ، الفاضل في القواعد ٢ : ١٧١.
(٢) كالشهيد في اللمعة ( الروضة ٨ ) : ١٢١ وصاحب الرياض ٢ : ٣٥٠.
(٣) المسالك ٢ : ٣٢٦.
(٤) كشف اللثام ٢ : ٢٩٢.
(٥) رسائل الشهيد الثاني : ٢٤٨.
(٦) كالفيض في مفاتيح الشرائع ٣ : ٣٣٠.
(٧) الدروس ٢ : ٣٦٢ ، المسالك : ٣٢٦.