قائمة الکتاب
بيان معناهما ، والأصل في ثبوتهما
موجبات الإرث وأسبابه
موانع الإرث
الأول : الكفر
الثاني : القتل
الثالث : الرق
الرابع : اللعان
اللواحق
وفيها مسائل :
الحجب
حجب الولد وأقسامه
١٢١فروع :
تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به
مواريث ذوي الأنساب
ميراث الأبوين والأولاد
ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد
ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين
ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا
ميراث أولاد الأولاد
الحبوة
حكم الجد والجدة إذا اجتمعا أو أحدهما
مع الأبوين والأولاد أو أحدهم
ميراث الإخوة والأجداد
ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد
ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة
ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
ميراث الأجداد العليا
ميراث أولاد الكلالة
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأعمام والعمات
ميراث الأخوال والخالات
ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا
ميراث عمومة أب الميت وخؤولته ، وعمومة امه وخؤولتها
وعمومة جده وخؤولته وهكذا متصاعدا
ميراث أولاد العمومة والخؤولة
ميراث ذوي الأسباب
بعض أحكام الزوجين
ولاء العتق
ولاء تضمن الجريرة
ولاء الإمامة
بعض الأحكام المتفرقة
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٩ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F627_mostanadol-shia-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :482
تحمیل
من قبيل جعل الضابط عين المطلوب ، وفساده ظاهر ، على أنّ في كون من قدّمه أقرب من غيره مطلقاً نظر ، فإنّ الثابت من الأخبار والإجماع هو أنّ كل أقرب حاجب للأبعد ، وأمّا أنّ كل من هو حاجب لغيره فهو أبعد منه فلا ، فالصواب في الضبط هو الرجوع إلى الطبقات والدرجات ، كما مرّ.
وأمّا القسم الثاني : فهو من حيث المفهوم وإن لم يختصّ بمواضع معيّنة ، لثبوته في حقّ كلّ وارث لولاه لورث الآخر أزيد ممّا يرث معه ، كحجب الزوج للأولاد عمّا زاد عن ثلاثة أرباع ، والأب لهم عمّا زاد عن خمسة أسداس ، وللأُمّ عمّا زاد عن الثلثين ، وهكذا.
وتخصيصه بالحجب عن بعض الفرض كما في الشرائع (١) خطأٌ ، لأنّ حجب الولد للأب عمّا زاد عن السدس ليس حجباً عن بعض الفرض ، مع أنّه عدّه من أقسامه.
ولكنّهم خصّوا استعماله بمواضع مخصوصة ، تنقسم أوّلاً إلى قسمين : حجب الولد ، وحجب الإخوة.
والأوّل على قسمين : حجب الأبوين ، وحجب الزوجين. أمّا الأوّل : فالولد وإن نزل يحجبهما عمّا زاد عن السدسين وأحدهما عمّا زاد عن السدس ، كما يأتي ، إلاّ مع بنت واحدة الخالية عن الإخوة الحاجبة للُامّ مطلقاً ، أو أكثر من الواحدة مع أحدهما ، فإنّ نصيبهما أو نصيبه يزيد على السدس بسبب الردّ على المشهور ، وفيه خلاف للإسكافي يأتي (٢). وأمّا الثاني : فالولد أيضاً يحجب الزوجين عن النصيب الأعلى إلى الأخفض ، فإنّ الزوج يرث لا معه النصف ومعه الربع ، والزوجة لا معه الربع ومعه
__________________
(١) الشرائع ٤ : ١٨.
(٢) في ص : ١٧٧.

