وروايته : في رجل ترك خمسة إخوة وجدّاً ، قال : « هي من ستّة ، لكلّ واحد منهم سهم » (١).
وغيرها من الأخبار الواردة بهذا المضمون (٢).
وتلك الأخبار بإطلاقها تُثبت حكم الجدّ مع الإخوة فقط.
وأمّا صحيحة ابن سنان : عن رجل ترك أخاه لأُمّه لم يترك وارثاً غيره ، قال : « المال له » قلت : فإن كان مع الأخ للأُم جدّ ، قال : « يعطى الأخ للأُم السدس ، ويعطى الجدّ الباقي » الحديث (٣).
فمحمولة على الجدّ للأب ، لمكان الإجماع.
المسألة الثانية : إذا اجتمع الجدّ أو الجدّة من قبلها مع كلالة الأب ، فإن كانت الكلالة ممّن يرث بالقرابة دون الفريضة كالذكر أو الذكر والأُنثى ، فالثلث للجدّ أو الجدّة أو هما بالسويّة ، والثلثان للكلالة ، للذّكر ضعف الأُنثى.
أمّا كون الثلث للجدّ أو الجدّة ، والثلثان للكلالة ، فللأصل الثابت بالمستفيضة من الأخبار من أنّ لكلّ قريب ليس له فريضة نصيب من يتقرّب به. وأمّا تقسيم الجدّ والجدّة سويّة فلما مرّ. وأمّا تقسيم الكلالة على التفاوت فللآية (٤) ، وتفضيل الذكر على الأُنثى ، والروايات المتقدّمة.
__________________
(١) الكافي ٧ : ١١٠ ، ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٠٤ ، ١٠٨٥ ، الإستبصار ٤ : ١٥٦ ، ٥٨٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٦٨ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦ ح ١٦.
(٢) كما في الوسائل ٢٦ : ١٦٤ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٦.
(٣) الكافي ٧ : ١١١ ، ١ ، الفقيه ٤ : ٢٠٦ ، ٦٨٨ ، التهذيب ٩ : ٣٠٧ ، ١٠٩٦ ، الإستبصار ٤ : ١٥٩ ، ٦٠٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٧٢ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٨ ح ١.
(٤) النساء : ١٧٦.