الأوّل محكيّ عن الفضل بن شاذان والعماني (١) ، لعدم صدق القاتل على المسبب. والثاني للقواعد (٢).
ولعل الأوّل أظهر ، إذ يقال : إنّه صار سبباً للقتل ، لا أنّه قتل ، ولا أقلّ من الشك فيعمل بالعمومات.
المسألة الثانية : لا فرق في ذلك بين مراتب النسب والسبب ، لعموم الأدلّة.
المسألة الثالثة : لو لم يكن وارث سوى القاتل كان الميراث للإمام عليهالسلام لأنّه وارث من لا وارث له. وظاهر الشرائع أنّه لبيت مال المسلمين (٣) ، وبه صرّح في صحيحتي الحنّاط في خصوص الدية (٤) ، وسيأتي تحقيقه ومصرفه حال الغيبة ، كما يظهر.
المسألة الرابعة : لا يُمنع من كان تقرّبه بواسطة القاتل بلا خلاف يعرف ، فلو كان له ولد يرث لولا من يحجبه ، وكذا ابن الأخ القاتل ، لموثقة جميل : في رجل قتل أباه ، قال : « لا يرثه ، فإن كان للقاتل ابن ورث الجد المقتول » (٥). ورواها في الفقيه بطريق حسن.
وروايته ، قال : « لا يرث الرجل إذا قتل ولده أو والده ، ولكن يكون الميراث لورثة القاتل » (٦).
__________________
(١) حكاه عن الفضل بن شاذان في الفقيه ٤ : ٢٣٤ ، وحكاه عن العماني في المختلف : ٧٤٢.
(٢) القواعد ٢ : ١٦٣.
(٣) الشرائع ٤ : ١٤.
(٤) الآتية في ص ٥١.
(٥) الفقيه ٤ : ٢٣٢ ، ٧٤١ ، التهذيب ٩ : ٣٨٠ ، ١٣٦١ ، الوسائل ٢٦ : ٣٩ أبواب موانع الإرث ب ١٢ ح ١.
(٦) الكافي ٧ : ١٤٠ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٧٨ ، ١٣٥٠ ، الوسائل ٢٦ : ٤٠ أبواب موانع الإرث ب ١٢ ح ٢.