وإن تعدّد ففي الحكم بتساويهما مطلقاً ، أو بأكبريّة الأقدم علوقاً ، أو الأسبق تولّداً أوجه : من إناطة الكبر والصغر عرفاً بيوم التولّد وعدم مدخليّة تقدّم العلوق وتأخره فيه كما مرّ ، ولم يتولّدا بعدُ حتّى يصدق الكبر والصغر العرفيان ، والصدق المتأخر غير مجد فيتساويان.
ومن أنّ كون قدم التولّد مناطاً في الكبر عرفاً إنّما هو في المتولّد وأمّا في الحمل فلا ، بل يناط بتقدم العلوق في العرف.
ومن أنّ الحكم بلزوم الإحباء إنّما هو بعد التولّد ، وإنّما يبقى قبله مراعى ، فالمناط هو الكبر الصادق حينئذ ، وهو ليس إلاّ بقدم التولّد.
وبالجملة المسألة محلّ الإشكال ، نعم لا يبعد الحكم بأكبريّة من كان جامعاً لوصفي قدم العلوق وسبق التولّد ، ولكن تحققه ثمّ العلم به ممّا لا يكاد يتحقّق.
و : لو كان الولد خنثى فإن كان واضحاً فواضح. وإن كان مشكلاً فالظاهر حرمانه من الحبوة ؛ للشكّ في حصول الموجب.
واحتمل بعضهم العمل بالقرعة (١). وهو حسن لو ثبت الانحصار في الذكر والأُنثى ، فهو في نفس الأمر أحدهما ، فيستخرج بالقرعة. وفي الانحصار نظر ، لجواز الطبيعة الثالثة.
واحتمل ثاني الشهيدين في رسالته استحقاقه نصف الحبوة ، قياساً على استحقاقه نصف النصيبين في السهم (٢) ، وهو ضعيف.
ثمّ لو كان معه ذكر أصغر منه ففي أحبائه أيضاً نظر ؛ للشكّ في كونه
__________________
(١) كالشهيد الثاني في رسائله : ٢٣٧.
(٢) رسائل الشهيد الثاني : ٢٣٦.