الفصل الثاني
في ولاء العتق
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : ولاء العتق من أسباب الإرث في الجملة ، بإجماع الأُمة ، والسنة المستفيضة ، بل كما قيل (١) : المتواترة من طرق العامة والخاصة.
منها : رواية السكوني : « الولاء لحمة كلحمة النسب ، لا تباع ولا توهب » (٢).
وصحيحتا الحلبي ومحمد (٣) والعيص (٤) وفيهما : « الولاء لمن أعتق ».
وموثقة العيص ، وفيها : « فإنّ الولاء لمن أعتق » (٥).
وصحيحة هشام : « إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته » (٦) والمعقلة دية جناية الخطإ.
وصحيحة الكناني : في امرأة أعتقت رجلاً ، لمن ولاؤه ولمن ميراثه؟
__________________
(١) انظر الرياض ٢ : ٣٦٦.
(٢) الفقيه ٣ : ٧٨ ، ٢٨١ ، التهذيب ٨ : ٢٥٥ ، ٩٢٦ ، الوسائل ٢٣ : ٧٥ أبواب العتق ب ٤٢ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ١٩٧ ، ١ ، التهذيب ٨ : ٢٤٩ ، ٩٠٥ ، المقنع : ١٥٦ ، الوسائل ٢٣ : ٦١ أبواب العتق ب ٣٥ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ١٩٨ ، ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٥٠ ، ٩٠٧ ، الوسائل ٢٣ : ٦٤ أبواب العتق ب ٣٧ ح ١.
(٥) لم نعثر على هذه الموثقة للعيص ، نعم هي منقولة عن زرارة. انظر الوسائل ٢٣ : ٦٢ أبواب العتق ب ٣٥ ح ٢.
(٦) الكافي ٧ : ١٧١ ، ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٩٦ ، ١٤١٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٤٤ أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ب ١ ح ٤.