خطأً حقيقة ، فالأقرب الأوّل.
والنائم كالعامد في القواعد (١). وكالخاطئ عند بعض آخر (٢). وصدق القاتل عليه يقرّب الأوّل. فهو المعوّل.
والضارب تأديباً إذا قتله يلاحَظ الحال ، فإن كان له ذلك شرعاً ولم يتعدّ يرث ، وإلاّ لم يرث.
والثالث من الموانع : الرق.
وفيه مسائل :
المسألة الأُولى : الرقّ يمنع الإرث من الجانبين ، فلا يرث المملوكَ مملوكٌ ولا حرٌّ بل ماله لمولاه ، ولا يرث المملوكُ مملوكاً ولا حرّا ، ولا أعرف في شيء منهما خلافاً ، ونقل عليهما الإجماع في المفاتيح (٣) وغيره ، وقال في الكفاية : لا أعرف خلافاً في شيء من الحكمين (٤).
وهما على القول بأنّ الرقّ لا يملك شيئاً واضحان ، وإن كان [ عدّ (٥) الرق مانعاً في الأوّل حينئذٍ خلاف الظاهر.
وتدلّ عليه مطلقاً في الأوّل أيضاً صحيحة ابن رئاب : « العبد لا يورث » (٦). وقدسها صاحب الوافي حيث أورد : لا يرث (٧).
__________________
(١) القواعد ٢ : ١٦٣.
(٢) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣١٣ ، صاحب الرياض ٢ : ٣٤٠.
(٣) المفاتيح ٣ : ٣١٣.
(٤) كفاية الأحكام : ٢٨٩.
(٥) ] ( ) في جميع النسخ : عدا ، أصلحناه لاستقامة العبارة.
(٦) الفقيه ٤ : ٢٤٧ ، ٧٩٦ ، الوسائل ٢٦ : ٤٤ أبواب موانع الإرث ب ١٦ ح ٧.
(٧) الوافي ٣ : ١٣٣. وأورده كذلك في الوسائل.