المسألة الأُولى : ولد الزنا لا يرث من والده الزاني ، ولا من أقرباء والده ، ولا يورثون منه ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل إجماعاً محققاً ومحكياً عن المختلف والإيضاح والمسالك وشرح الشرائع للصيمري (١) ؛ له ، ولصحيحة الحلبي : أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماً ، ثم اشتراها وادعى ولدها فإنه لا يورث منه شيء ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدعي ابن وليدته » (٢).
وروى قريب منها بطرق أُخر أيضاً صحيحة وموثقة وغيرهما (٣).
ورواية محمد بن الحسن الأشعري : عن رجل فجر بامرأة فحبلت ، ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : « الولد لِغَيّةٍ (٤) ، لا يورث » (٥).
وصحيحة ابن سنان : في ولد الزنا قلت : فإنّه مات وله مال ، من يرثه؟ قال : « الإمام » (٦).
وهذه الأخبار كما ترى نافية للإرث منه ، ولعل مستند نفي التوارث
__________________
(١) المختلف : ٧٤٥ ، الإيضاح ٤ : ٢٤٧ ، المسالك ٢ : ٣٤٠.
(٢) الكافي ٧ : ١٦٣ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٣٤٦ ، ١٢٤٢ ، الإستبصار ٤ : ١٨٥ ، ٦٩٣ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ١.
(٣) انظر الوسائل ٢٦ : ٢٧٥ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٤.
(٤) يقال : فلانٌ لِغَيَّةٍ ، وهو نقيض قولك : لِرَشْدَةٍ. الصحاح ٦ : ٢٤٥١.
(٥) الكافي ٧ : ١٦٣ ، ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٣١ ، ٧٣٨ ، التهذيب ٩ : ٣٤٣ ، ١٢٣٣ ، الإستبصار ٤ : ١٨٢ ، ٦٨٥ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٤ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٢.
(٦) الفقيه ٤ : ٢٣١ ، ٧٣٩ ، التهذيب ٩ : ٣٤٣ ، ١٢٣٤ ، الإستبصار ٤ : ١٨٣ ، ٦٨٦ ، الوسائل ٢٦ : ٢٧٥ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٣.