قائمة الکتاب
بيان معناهما ، والأصل في ثبوتهما
موجبات الإرث وأسبابه
موانع الإرث
الأول : الكفر
الثاني : القتل
لو كان للقاتل أو معه وارث كافر
٥٢الثالث : الرق
الرابع : اللعان
اللواحق
وفيها مسائل :
الحجب
فروع :
تفصيل السهام المنصوصة ، وبيان أهلها ، وما يلحق به
مواريث ذوي الأنساب
ميراث الأبوين والأولاد
ميراث الأبوين إذا لم يكن معهما ولد
ميراث الأولاد من الصلب إذا لم يكن معهم واحد من الأبوين
ميراث الأولاد والأبوين إذا اجتمعوا
ميراث أولاد الأولاد
الحبوة
حكم الجد والجدة إذا اجتمعا أو أحدهما
مع الأبوين والأولاد أو أحدهم
ميراث الإخوة والأجداد
ميراث الإخوة إذا لم يكن معهم جد
ميراث الأجداد إذا لم يكن معهم إخوة
ميراث الإخوة والأجداد إذا اجتمعوا
ميراث الأجداد العليا
ميراث أولاد الكلالة
ميراث الأعمام والأخوال
ميراث الأعمام والعمات
ميراث الأخوال والخالات
ميراث الأعمام والأخوال إذا اجتمعوا
ميراث عمومة أب الميت وخؤولته ، وعمومة امه وخؤولتها
وعمومة جده وخؤولته وهكذا متصاعدا
ميراث أولاد العمومة والخؤولة
ميراث ذوي الأسباب
بعض أحكام الزوجين
ولاء العتق
ولاء تضمن الجريرة
ولاء الإمامة
بعض الأحكام المتفرقة
البحث
البحث في مستند الشّيعة
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
![مستند الشّيعة [ ج ١٩ ] مستند الشّيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F627_mostanadol-shia-19%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستند الشّيعة [ ج ١٩ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :482
تحمیل
ولأنّ القرب الموجب متحقق والمانع منتف ، ووجوده في الواسطة غير صالح للمانعية.
فإن قيل : نفس وجودها مانع ، لأنّه موجب لأمرين انتقال الإرث إليها ، وحجبها لمن يرث بواسطة ، وانتفاء أحدهما لا يستلزم انتفاء الآخر.
قلنا : يستلزمه ، لأنّ أحدهما معلول للآخر ، فينتفي بانتفاء علته. وبتقرير آخر : لانسلّم أنّ المانع نفس وجودها بل توريثها ، ويدلّ عليه توريث غير من يتقرب به من الوارث إجماعاً.
المسألة الخامسة : لو كان للقاتل أو معه وارثٌ كافر مُنعا ، وكان الميراث للإمام لولا وارث غيرهما ، لوجود المانع في كلّ منهما.
المسألة السادسة : إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليهالسلام فله المطالبة بالقود أو الدية مع التراضي ، وليس له العفو ، وفاقاً للمشهور ؛ وخلافاً للحلّي فأثبت له الثلاثة (١).
لنا : صحيحة أبي ولاّد ، قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلاّ الإمام : « إنّه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل أو يأخذ الدية » (٢).
وصحيحته الأُخرى : قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً عمداً إلى أن قال ـ : قلت له : فإن عفا عنه الإمام؟ قال ، فقال : « إنّما هو حقّ جميع المسلمين ، وإنّما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية ، وليس له أن يعفو » (٣).
وهما بإطلاقهما يتناولان الخطإ أيضاً.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٣٣٦.
(٢) التهذيب ١٠ : ١٧٨ ، ٦٩٦ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٥ أبواب القصاص في النفس ب ٦٠ ح ٢.
(٣) الكافي ٧ : ٣٥٩ ح ١ ، الفقيه ٤ : ٧٩ ، ٢٤٨ ، التهذيب ١٠ : ١٧٨ ، ٦٩٧ ، علل الشرائع : ٥٨١ ، ١٥ ، الوسائل ٢٩ : ١٢٤ أبواب القصاص في النفس ب ٦٠ ح ١.

