المتقرّب بالأُم فلما مرّ في المسألة الثالثة (١) ، فيكون كلّ متقرّب بمنزلة قريبه.
المسألة الثامنة : إذا اجتمع النوعان من الجدّ أو الجدّة أو هما مع كلالة الأب ، فللمتقرّب بالأُم الثلث بالسويّة مع التعدّد ، وللمتقرّب بالأب الثلثان بالتفاوت ، إجماعاً ؛ والوجه واضح.
المسألة التاسعة : إذا اجتمع النوعان مع الكلالتين ، فللمتقرّب بالأُم الثلث ، وبالأب الثلثان ، بالإجماع ، والدليل ظاهر.
المسألة العاشرة : إذا اجتمع أحد الزوجين مع الجدودة والكلالتين فله نصيبه الأعلى ، والثلث للمتقرّب بالأُم من الجدودة والكلالة ، أو السدس إن لم يكن جدّ ولا جدّة ولم يتعدّد ، والباقي للمتقرّب بالأب ، ومع عدمه فالجميع للأوّل ، ومع عدمه فللثاني. وتفصيل الصور وأدلّة الكلّ بعد الإحاطة بما ذكرناه ظاهر جدّاً.
__________________
(١) راجع ص : ٢٩٢ و ٢٩٣.