وإطلاق الأُخت مقيّد بما ذكر بالنسبة ، كما مرّ.
وأمّا الثاني : فللإجماع ومنع الأقرب للأبعد ، وأحقيّة السابق ، ورواية سليمان بن خالد المتقدمة : « إذا كان وارث ممن له فريضة فهو أحقّ بالمال » (١).
وقول الباقر عليهالسلام في رواية بكير المتقدمة مكرراً « لأنّ الله قد سمّى لهم ».
وخصوص ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام : قال : « إذا مات الرجل وله أُخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يردّ عليها بالرحم ، إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأُخت أخ أخذ الميراث كله بالآية ، لقول الله ( وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ ) فإن كانتا اختين أخذتا الثلثين بالآية والثلث الباقي بالرحم » الحديث (٢).
ولو كانوا أُختين أو أخوات من الأبوين كان لهما أو لهنّ الثلثان والباقي يردّ عليهما أو عليهنّ. أما الأول فبعد الإجماع لقوله تعالى ( فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَكَ ) (٣) وأما الثاني فلما مر.
المسألة الرابعة : إذا انفرد الأخ أو الأُخت للأُم كان له أو لها المال ، السدس بالفرض ، والباقي بالرد ، بالإجماع فيهما.
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٢٦ ، ١١٧١ ، ٢٦ : ١٨٨ أبواب ميراث الأعمام والأخوال ب ٢ ح ٧ ، وقد تقدم صدر الحديث في ص ١٨٩.
(٢) تفسير القمي ١ : ١٥٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٥٣ أبواب ميراث الإخوة والأجداد ب ٢ ح ٥.
(٣) النساء : ١٧٦.