وصحيحة ابن عمّار : في زيارة البيت يوم النحر ، قال : « زره ، فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخّر أن تزور من يومك ، فإنّه يكره للمتمتّع ان يؤخّر ، وموسّع للمفرد أن يؤخّر » (١).
ومنصور : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » (٢).
وهل يجب ذلك بدون العذر ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع (٣) ، للأخبار المذكورة ، سيّما الأمر ومفهوم الشرط في الثانية ، ولا ينافيه قوله فيها : « يكره » ، لأعمّية الكراهة من الحرمة؟
أو لا يجب ، كما عن الباقين؟
الحقّ هو : الثاني ، وقصور الأخبار المتقدّمة عن إفادة الحرمة ، حتى الأمر والمفهوم المذكور ، لأنّ الأمر في الجواب غير مقيّد بيوم النحر.
ولأنّ الشغل أعمّ من العذر ، والضرر أعمّ من العقاب ، فإنّ حرمان الثواب أيضا ضرر ، وغير الغد أعمّ من يوم النحر ، لأنّ ليلته غير يوم النحر وغير الغد.
وللأخبار المجوّزة للتأخير أو الظاهرة في الاستحباب (٤) ، كما يأتي.
وعلى هذا ، فيجوز التأخير إلى الليلة.
وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم
__________________
(١) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٢٥١ ـ ٨٥٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٢ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٣ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٩٠ ـ ١٠٣١ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٦.
(٣) النهاية : ٢٦٤ ، المبسوط ١ : ٣٧٧ ، الوسيلة : ١٨٧ ، الجامع للشرائع : ٢١٧.
(٤) الكافي ٤ : ٥١١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ٢٤٩ ـ ٨٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٩١ ـ ١٠٣٢ ، الوسائل ١٤ : ٢٤٥ أبواب زيارة البيت ب ١ ح ٧.