الصفحه ٢٥٠ : والصيام.
وقيل باعتبار
الإعسار عنها وعن البقرة (٤).
ولا وجه.
ويكفي في الصيام
يوم واحد ، للإطلاق
الصفحه ٢٦٠ : » (١).
وقريبة منها
الأخرى ، وفيها : ساق امرأة أو فرجها (٢) ، وذيلها يدلّ على كون الامرأة أجنبيّة.
ومعنى قوله
الصفحه ٢٧٣ :
في يده (١).
ولا دليل له ،
إلاّ أن يراد بالإطعام : مطلقه الشامل للقبضة أيضا ، فتدلّ عليه صحيحة ابن
الصفحه ٢٩١ :
ومحمّد (١) ، وموثّقة يونس (٢) ، المتقدّمة في
بحث تحريم الجدال.
وصحيحة محمّد
والحلبي : « إذا جادل
الصفحه ٢٩٣ : .
ومقتضى بعض الصحاح
المتقدّمة : وجوب البقرة في الثلاث ، ومال إليه في المدارك والذخيرة (٣) ، وحكي القول به
الصفحه ٣٢٩ :
ومن وجبت له
شفاعتي وجبت له الجنّة ، ومن مات في أحد الحرمين ـ مكّة والمدينة ـ لم يعرض ولم
يحاسب
الصفحه ٣٥١ :
الآداب الواردة في مظانّها.
والحمد لله ،
والصلاة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وخلفاء رسول الله
الصفحه ٣٥٤ : ................................... ٣٨
لو اشتغل بغير الطاعة
في مكة أو غيرها......................................... ٤٠
ما يكفي في
الصفحه ١٧ : والحلبي وغيرهما (٦) ، الواردة في حجّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مفردا ، وتقديمه الطواف والسعي على
الصفحه ٢١ : ء » (٢).
وصحيحة ابن عمّار
في زيارة البيت يوم النحر ، إلى أن قال : « ثمَّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك
يوم قدمت
الصفحه ٨١ : ، وما يتعلّق بذلك الباب
وفيه مسائل :
المسألة
الاولى : لو بقي على
الحاجّ شيء من المناسك الواجبة
الصفحه ٩٤ : فعله في
الإحرام ، أو الحرم.
تدلّ عليه ـ مع
فتوى الأصحاب ـ صحيحة حفص وابن عمّار (١) ، والأخرى للأخير
الصفحه ٩٩ :
الباب
الثاني
في
تفصيل أفعال حجّ الإفراد ، وحجّ القرآن ، والعمرة المفردة ، وشرائطها ، وأحكامها
الصفحه ١١٨ :
وأمّا في صورة
غلبة الإقامة بغير مكّة فلا ، لتعارض صحيحة زرارة ـ المتضمنة لحكم الغالب ـ معه ،
بل
الصفحه ١٢٣ : » (٢١).
المسألة
الخامسة : من أحرم
بالعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكّة جاز أن ينوي بها عمرة التمتّع