الصفحه ٥١ : إطلاق تلك الأخبار ـ تساوي العامد والجاهل والناسي في البناء على الأربع ،
وهو ظاهر المحكيّ عن المبسوط
الصفحه ٦٦ : الاستنابة في ذلك؟
لا دليل عليه ، بل
يقضي ، لجواز أن يقضيه بنفسه بعد زوال العذر ، كما مرّ.
نعم ، لو يئس
الصفحه ٨٨ : » (١).
وفي الثالثة لابن
عمّار : في دعاء الولد ، قال : « أفض عليك دلوا من ماء زمزم ثمَّ ادخل البيت ،
فإذا قمت
الصفحه ٩٧ :
أمّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقبرها قريب من قبر خديجة في فوقه بقليل ، من يمين من يصعد من مكّة
الصفحه ١٠٣ : ءة اليقينيّة ، ولا تحصل
إلاّ بغير المتعة (١).
وفيه : أنّه يصحّ
على قول من يقول بالتساقط بعد التعارض ، وعلى
الصفحه ١١٢ : : أنّه
يحرم من أدنى الحلّ (٣) ، ومال إليه في المدارك (٤).
لصحيحة الحلبي ،
وفيها : « وحكم القاطنين بمكّة
الصفحه ١٣٣ : الهدي.
وجواز بقائه على
إحرامه ـ وإن ذبح إذا لم ينو التحلّل ـ لا يفيد ، لاشتراط نيّة التحلّل في الهدي
الصفحه ١٣٥ : الأصحاب ، حيث صرّحوا بجوازه مع ظنّ
انكشاف العدو قبل الفوات (٢).
ونسبه في الذخيرة
إلى المعروف من مذهب
الصفحه ١٤١ :
وإن كان ممّا
يتضرّر به ، فالكلام في وجوب أدائه وعدمه ما مرّ في بحث الاستطاعة ، ولكنّه ليس
مصدودا
الصفحه ١٥٤ : يبعث ثالثا ، أم لا؟ فيه وجهان.
المسألة
الخامسة : لو أحصر أو صدّ
فبعث بهديه ثمَّ زال العارض من المرض
الصفحه ١٦٠ :
__________________
(١) كالعلاّمة في
المختلف : ٢٧١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٤٣
ـ ١١٨٧ ، الوسائل ١٣ : ١٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢ ح ١٣
الصفحه ٢١٨ :
المنحر » (١) ، إلى غير ذلك.
ويتصدّقه على
المساكين والفقراء ، ولا يجب فيهم التعدّد في غير ما ورد
الصفحه ٢١٩ : لو
أكل في صحيحة حريز ورواية السكوني (٣).
ولا يبعد أن يكون
ذلك مراد المانعين والمجوّزين ، وبه يندفع
الصفحه ٢٢١ :
فعليه حمل قد فطم
، وليس عليه قيمته ، لأنّه ليس في الحرم ، ويذبح الفداء إن شاء بمنزله بمكّة ، وإن
الصفحه ٢٣٢ : (٥) ، كما أنّ ظاهر المختلف التوقّف في وجوبه واستحبابه (٦).
دليل الموجبين :
الأخبار المتقدّمة.
مضافة إلى