المطلوب (١).
ولا يخفى وهنه ، فإنّه نظر إلى مفهوم الوصف الضعيف ، سيّما في ذلك المقام ، لجواز أن يكون القيد لانحصار الحجّة عنده بالمسند ، مع أنّه أيّ فائدة في المرسل الذي لا يعلم متنه حتى ينظر في مدلوله؟! وقد يستدلّ له أيضا بأنّ التنفير حرام ، لأنّه سبب الإتلاف غالبا ، ولعدم العود ، فكان عليه مع الرجوع دم ، لفعل المحرّم ، ومع عدم الرجوع شاة ، لما يدلّ على أنّ من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده ، وإن لم يفعل ضمنه (٢).
وفيه أولا : منع كون التنفير سببا للإتلاف غالبا.
وثانيا : مطالبة الدليل على وجوب الدم بفعل المحرّم.
وثالثا : مطالبته على الضمان مع عدم الإعادة ثمَّ ضمان شاة.
أقول : يمكن أن يستدلّ على حرمة التنفير بصحيحة ابن سنان الواردة في حقّ المحرم : « ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم » (٣) ، ولا شكّ أنّ التنفير إيهاج وإيذاء.
وعلى حرمته بإخراجه من الحرم بمثل صحيحة ابن عمّار الواردة فيه أيضا : « ما كان يصفّ من الطير فليس لك أن تخرجه » (٤).
ولكنّهما أخصّان من المطلوب.
نعم ، يدلّ على المطلوب الرضويّ المنجبر ضعفه بالعمل : « وإن
__________________
(١) وهو صاحب الرياض ١ : ٤٥٩.
(٢) الوسائل ١٣ : ٣٧ أبواب كفّارات الصيد ب ١٤.
(٣) الكافي ٤ : ٢٢٦ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٦٣ ـ ٧٠٣ ، التهذيب ٥ : ٤٤٩ ـ ١٥٦٦ ، الوسائل ١٣ : ٣٤ أبواب كفّارات الصيد ب ١٣ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٢٣٢ ـ ٢ ، الوسائل ١٣ : ٨٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٤١ ح ٤.