وفي صحيحة هشام نحوه (١).
وفي صحيحة ابن عمّار : « لا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يؤوى » (٢).
وأكثر هذه الأخبار وإن لم يفد الوجوب ، إلاّ أنّ قوله في صحيحة الحلبي : « لم يسع » كاف في إثباته.
ومقتضى تلك الأخبار : ترك الإطعام والإسقاء والإيواء والتكلّم والمجالسة معه مطلقا.
وفي عبارات الفقهاء : يضيّق عليه في هذه الأمور ، ولعلّ مرادهم من التضييق : الترك ، ولو أريد منه : الاكتفاء بما يسدّ الرمق أو لا يتحمّل عادة ، لم يكن على استثنائه دليل.
وما قيل من أنّ الترك يوجب تلف النفس فيه ، فيحصل في الحرم ما أريد الهرب عنه ، بل قد يكون أزيد (٣).
مردود بأنّ المتلف حينئذ هو نفسه ، حيث لم يخرج.
والمنهيّ عنه هو : إعطاؤه الطعام والشراب والمأوى ، فلو كان له في الحرم مأوى وله ما يكفيه من الطعام والماء لم يجز منعه وأخذه منه ، للأصل.
ولو أحدث مقتضي الجناية في الحرم يؤخذ ويجرى عليه موجبه ،
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٨٥ ـ ٢٧٣ ، التهذيب ١٠ : ٢١٦ ـ ٨٥٣ ، الوسائل ٢٨ : ٥٩ أبواب مقدمات الحدود ب ٣٤ ح ١.
(٢) الكافي ٤ : ٢٢٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٤١٩ ـ ١٤٥٦ ، الوسائل ١٣ : ٢٢٥ أبواب مقدّمات الطواف ب ١٤ ح ١ وفيه : ولا يؤذي ، بدل : ولا يؤوى ، كما في « ق ».
(٣) الرياض ١ : ٤٣٢.