وإن كان فداء لغير الصيد في الحجّ ، فإطلاق كلام جمع ممّن ذكر يدلّ على وجوب ذبحه بمنى (١) ، ولكن كلام كثير منهم خال عن ذكره ، لاقتصارهم على ذكر جزاء الصيد ، وليس في الأخبار المتقدّمة ما يصرّح بالوجوب في موضع مخصوص ، وما يعمّ جزاء غير الصيد منها أيضا لا يفيد الوجوب.
وفي المرسلة دلالة على الجواز حيث شاء بلا معارض.
نعم ، في الأخبار الواردة في التظليل ما يدلّ على وجوب ذبح كفّارته بمنى ، وهو صحاح ابن بزيع (٢).
ولا تعارضها صحيحة عليّ الواردة فيه ، المتضمّنة لـ : أنّ مولانا الرضا عليهالسلام « إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظل » (٣) ، لأنّه قضية في واقعة ، فلعلّه لإحرام العمرة.
ويمكن أن يكون المراد بقدوم مكّة : أي إذا سافر إلى مكّة ، فلا يكون محلّ النحر معيّنا.
ولا يضرّ كونها أعمّ من كفّارة إحرام العمرة والحجّ ، إذ على هذا تعارض ما دلّ على جواز ذبح كفّارة العمرة في غير منى ، ولا معارض لها يساويها أو يكون أخصّ منها في كفّارته في إحرام الحجّ ، فيجب الحكم بوجوب كونه بمنى ، ويتعدّى إلى غير التظليل بالإجماع المركّب ، فالحكم
__________________
(١) كالخلاف ٢ : ٤٣٨ ، والمراسم : ١٢١ ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٢ ، والكافي في الفقه : ٢٠٦ ، والشرائع ١ : ٢٩٣ ، والنافع : ١٠٥ ، والقواعد ١ : ٨٩ ، والجامع للشرائع : ١٩٥.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٥٤ أبواب بقية كفّارات الإحرام ب ٦.
(٣) التهذيب ٥ : ٣٣٤ ـ ١١٥٠ ، الوسائل ١٣ : ٩٧ أبواب كفّارات الصيد ب ٤٩ ح ٦.