الثالث (١) ، وعلى الأقوى وفاقا لظاهر المدارك في الرابع (٢) ، وظاهر النافع والتحرير التوقّف فيه (٣).
كلّ ذلك للأصل الخالي عمّا يصلح للمعارضة ، مضافا في الثالث إلى رواية أبي بصير (٤).
نعم ، ادّعي عن ظاهر بعضهم في الرابع الإجماع على لزوم الفداء (٥).
ولا فائدة فيه ، لعدم حجّية الإجماع المنقول.
ويستثنى من الأول والثالث : ما لو رمى اثنان وأخطأ أحدهما ، فإنّ على كلّ واحد منهما الفداء ، وفاقا للأكثر (٦).
لصحيحة ضريس (٧) ، ورواية إدريس بن عبد الله (٨).
خلافا للحلّي ، فنفاه عن المخطئ (٩).
وهو حسن على أصله من عدم العمل بالآحاد.
ولا يتعدّى الحكم إلى الأكثر من اثنين ، سواء تعدّد المصيب أو المخطئ ، اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النصّ.
ولو رماه وجرحه فغاب وجهل حاله ، فعليه الفداء كاملا ، بلا خلاف
__________________
(١) الرياض ١ : ٤٥٦.
(٢) المدارك ٨ : ٣٥٧.
(٣) المختصر النافع : ١٠٣ ، التحرير ١ : ١١٧.
(٤) الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٦٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧ ح ٤.
(٥) انظر الرياض ١ : ٤٥٦ ، وكشف اللثام ١ : ٣٩٨.
(٦) كما في النافع : ١٠٤ ، الشرائع ١ : ٢٩٠ المسالك ١ : ١٤١ ، المدارك ٨ : ٣٥٦ ، ٣٦٩.
(٧) التهذيب ٥ : ٣٥٢ ـ ١٢٢٣ ، الوسائل ١٣ : ٤٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٠ ح ١.
(٨) التهذيب ٥ : ٣٥١ ـ ١٢٢٢ ، الوسائل ١٣ : ٤٩ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٠ ح ٢.
(٩) السرائر ١ : ٥٦١.