الصيد فعليه جزاؤه » الحديث (١).
وفي صحيحة منصور : « المحرم لا يدلّ على الصيد ، فإن دلّ عليه فقتل فعليه الفداء » (٢).
وترتّب الفداء في الأخبار على القتل والذبح والإصابة التي لم يعلم صدقها على غير ذلك.
ويدلّ عليه أيضا مفهوم العلّة المنصوصة في رواية أبي بصير : في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده ـ إلى أن قال : ـ « وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء ، لأنّه لا يدري ، لعلّه هلك » (٣).
وما ورد في نفي الضمان على من رمى الصيد ولم يؤثّر فيه (٤).
وتؤيّده أيضا أخبار كثيرة واردة في أخذ الطائر في الحرم ، فأمر بتخلية سبيله من غير أمر بالكفّارة (٥) ، وفيها مطلقات أيضا تشمل المحرّمة (٦) ، بل منها ما هو ظاهر فيه.
وقد حكى في المدارك عن الشيخ وجمع من الأصحاب الضمان بإغلاق الباب على الطائر (٧) ، وهو ظاهر النافع (٨) ، وحكي عن الفاضل في
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٣٧٧ ـ ١٣١٧ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ ـ ٧٣٥ ، الوسائل ١٢ : ٤٣٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٠ ح ٦.
(٢) الكافي ٤ : ٣٨١ ـ ٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٧ ـ ١٦٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٨٧ ـ ٦٢٩ ، الوسائل ١٢ : ٤١٦ أبواب تروك الإحرام ب ١ ح ٣.
(٣) الكافي ٤ : ٣٨٦ ـ ٦ ، الوسائل ١٣ : ٦٢ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٣ : ٦١ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٧.
(٥) انظر الوسائل ١٣ : ٣٠ أبواب كفّارات الصيد ب ١٢.
(٦) كذا في النسخ ، ولعلّه تصحيف عن المحرم.
(٧) المدارك ٨ : ٣٦٧.
(٨) النافع : ١٠٤.