للجمع بين إطلاقات الإرسال وبين ما دلّ على أنّ في بيضة النعامة شاة ، كصحيحة الحذّاء (١) ، ورواية أبي بصير (٢).
بشهادة رواية محمّد بن الفضيل المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « إذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كلّ بيضة شاة ، وإذا وطئ بيض النعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرّك فعليه أن يرسل » الحديث (٣) ، ونحوها الرضوي (٤).
وعن المقنع : أنّه أوجب الشاة في إصابة البيضة ، والإرسال في الوطء والفدغ (٥).
ويظهر من بعض المحدّثين من متأخّري المتأخّرين الجمع بالفرق بين الإصابة باليد والكسر والأكل ففيها البعير ، وبين الوطء فالكسر فالإرسال (٦).
وهو قريب لما في المقنع من التفصيل وإن افترقا في الشاة والبعير.
واستشهد لذلك بصحيحة أبان بن تغلب : في قوم حجّاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا ، قال : « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه
__________________
(١) الكافي ٤ : ٣٨٨ ـ ١٢ ، التهذيب ٥ : ٤٦٦ ـ ١٦٢٨ ، الوسائل ١٣ : ٥٦ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٤ ح ٥.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٥٦ ـ ١٢٣٦ ، الوسائل ١٣ : ٥٣ أبواب كفّارات الصيد ب ٢٣ ح ٣.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٣٣ ـ ١١١٧ ، والفدغ : شدخ الشيء المجوّف ـ مجمع البحرين ٥ : ١٤.
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٢٧ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب كفّارات الصيد ب ١٨ ح ٣.
(٥) المقنع : ٧٨.
(٦) انظر الوافي ١٣ : ٧٦١.