أو لا يتوقّف على شيء منهما ، كما عن الشيخ (١) ، بل نسب إلى الأكثر (٢) ، وهو ظاهر الشرائع والنافع (٣)؟
الحقّ هو : الأخير ، للأصل ، وإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة.
وللأول : رواية حمران والمرسلة المتقدّمتين.
وثبوت التقصير أصالة.
ولم يظهر أنّ الصدّ أسقطه ، فالإحرام يستصحب إليه.
وفي الروايتين ما مرّ من عدم دلالتهما على الوجوب ، ثمَّ على التوقّف.
وفي الأخير منع ثبوته أصالة ، وإنّما هو في محلّ خاصّ قد فات بالصدّ جزما.
والاستصحاب معارض بما مرّ ، مع أنّه إنّما يكون في مقام الشكّ ، ولا شكّ هنا بعد إطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة بجواز الإحلال بالصدّ من غير اشتراط التقصير.
وللثاني : رواية عامّية متضمّنة لحلق النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (٤).
وموثّقة الفضل الواردة في رجل أخذه سلطان ، وفيها : « هذا مصدود من الحجّ ، إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا ، وليسع أسبوعا ، ويحلق رأسه ، ويذبح شاة » (٥).
وفيه : منع الدلالة على الوجوب أولا ، والمعارضة مع ما مرّ ثانيا.
__________________
(١) في النهاية : ٢٨٢.
(٢) الرياض ١ : ٤٣٩.
(٣) الشرائع ١ : ٢٨٠ ، والنافع : ١٠٠.
(٤) انظر المغني لابن قدامة ٣ : ٣٨٠.
(٥) الكافي ٤ : ٣٧١ ـ ٨ ، التهذيب ٥ : ٤٦٥ ـ ١٦٢٣ ، الوسائل ١٣ : ١٨٣ أبواب الإحصار والصدّ ب ٣ ح ٢ ، بتفاوت.