ويرد على دليل الأول : ضعف الاستصحاب ، لأنّ المسلّم وجوب إحرامه هناك حين المرور لا مطلقا.
ومنع شمول العمومات للمورد ، لأنّ المتبادر منها من يمرّ على الميقات ، ولذا يجوز لأهل كلّ أرض الإحرام عن ميقات آخر بالعدول عن الطريق.
وضعف الخبر عن الدلالة على الوجوب.
وقيل : لمكان قوله : « إن شاء » أيضا (١).
وفيه : أنّ الظاهر أنّ متعلّق المشيّة التمتّع بالعمرة دون الخروج إلى مهلّ أرضه.
وكون التعدّي من الناسي والجاهل قياسا ، وعدم تعقّل الخصوصيّة غير مفيد ، بل اللازم تعقّل عدم الخصوصيّة.
وعلى دليل الثاني : أنّ جواز الإحرام بعد المرور غير المفروض ، ولفظ : « الوقت » في المرسل مجمل ، لاحتمال عهديّة اللام.
وعلى دليل الثالث : أنّه شاذّ ، مع أنّ خارج الحرم فيه مطلق يحتمل التقييد بأحد الأولين.
وأمّا أخبار الجعرانة ونحوها فمحمولة على العمرة المفردة ، كما وردت به المستفيضة.
مع معارضتها مع الموثّق في المجاور ، وفيه : « فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق (٢)
__________________
(١) الرياض ١ : ٣٥٦.
(٢) ذات عرق : مهلّ أهل العراق ، وهو الحدّ بين نجد وتهامة ـ معجم البلدان ٤ : ١٠٧.