العدول إلى المتعة.
ويردّان أولا : بعدم نصوصيّتهما في الفريضة ، بل للتطوّع محتملان ، سيّما الاولى ، لبعد بقاء المكّي بلا حجّة الإسلام ـ إلى أن يخرج من مكّة ويرجع إليها ـ عادة.
وليس في قوله : « والإهلال بالحجّ أحبّ » قرينة على إرادة الواجب بناء على أفضليّة التمتّع في التطوّع مطلقا ، إجماعا على ما قيل (١) ـ لاحتماله إرادة إظهار الحجّ تقيّة (٢) ، كما في الصحيح : « ينوي العمرة ويهلّ بالحجّ » (٣).
وثانيا : بأخصيّتهما عن المدّعى ، لورود الاولى فيمن خرج إلى بعض الأمصار ثمَّ رجع فمرّ ببعض المواقيت ، وقد أفتى بمضمونها في موردها خاصّة جماعة ، كالشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمحقّق في المعتبر والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة (٤).
والثانية : فيمن أحرم بالإفراد ودخل مكّة وطاف وسعى مفردا ، ولذا جعلوا موردها مسألة على حدة كما يأتي.
وثالثا : بمعارضتهما مع أخبار عدم شرعيّة التمتّع للمكّي ، وأخصّية الثانية ، لاختصاصها بالفرض وأعمّيتهما عنه ، فيجب التخصيص. ولو لوحظ
__________________
(١) كما في الرياض ١ : ٣٥٣.
(٢) في « ح » : لاحتمال إرادة الحج تقية ..
(٣) التهذيب ٥ : ٨٠ ـ ٢٦٤ وفيه : « ينوي المتعة ويحرم بالحج ». وفي الاستبصار ٢ : ١٦٨ ـ ٥٥٤ ، والوسائل ١٣ : ٣٥١ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ١ : « ينوي العمرة ويحرم بالحج ».
(٤) التهذيب ٥ : ٣٣ ، الاستبصار ٢ : ١٥٨ ، النهاية : ٢٠٦ ، المبسوط ١ : ٣١٣ ، المعتبر ٢ : ٧٩٨ ، التحرير ١ : ٩٣ ، المنتهى ٢ : ٦٦٤ ، التذكرة ١ : ٣١٩.