القلوب الشقيّة.
بل يظهر من بعض الأخبار عدم وجوب الصحيحة حينئذ أيضا ، وقد مرّ تحقيقه.
السابعة : وكذا يختصّ ما ذكر من سقوط القراءة بما إذا لم يكن
المأموم مسبوقا. وأمّا إذا كان كذلك فتجب عليه القراءة كما يأتي في فصل الأحكام.
ومنها
: متابعة المأموم
للإمام.
وتحقيق الحال في
ذلك المجال أنّه تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال ـ أي الركوع والسجود
والرفع منهما والقيام بعد السجود ـ إجماعا محقّقا ومحكيّا في المعتبر والمنتهى
والمدارك والمفاتيح وشرحه ، ونفى عنه الخلاف في الذخيرة ؛ وهو الحجّة
عليه.
مضافا إلى
النبويّين المرويّين في مجالس الصدوق وغيره من كتب أصحابنا ، المنجبرين بالاشتهار
والعمل.
أحدهما : « إنّما
جعل الإمام إماما ليؤتمّ به ، فإذا كبّر فكبّروا ، وإذا ركع فاركعوا ، وإذا سجد
فاسجدوا » .
وثانيهما : « أما
يخشى الّذي يرفع رأسه والإمام ساجد أن يحوّل الله رأسه رأس حمار؟ » .
والنصوص المتضمّنة
للفظ الإمامة أو القدوة ، لعدم صدقهما بدون المتابعة.
وما يأتي من
الأخبار الآمرة بالعود لو رفع رأسه قبل الإمام من الركوع أو
__________________