الإمام للتمام ، والعبرة به لا بغيره. هذا مع أنّ صدرها ظاهر في رجحان التمام عند راويه كما أنّ في رواية عليّ بن حديد : أنه كان ممّن يتم وأنّ ابن جندب كان يتمّ وأنّه كان محبّتي أن يأمرني بالإتمام (١).
هذا مع أنّه لو سلّم ثبوت اشتهار القصر عندهم فلا شك أنّه لا يبلغ حدّ الإجماع ، فيعارض باشتهار خلافه بين أصحابنا في زماننا وما تقدّم عليه إلى قرب زمان الإمام بحيث كاد أن يكون إجماعا ، بل هو إجماع صريحا كما في عبارة جماعة من أصحابنا.
والاعتبار الثالث (٢) بأنّ الرجوع بعد التعارض إلى العمومات إنّما هو إذا لم يكن مرجع آخر ، وهو هنا موجود ، وهو الصنف الثالث من الأخبار المصرّحة بالتخيير.
وحمله على ما مرّ خلاف الظاهر جدّا بل خلاف مقتضى الأصل وحقيقة اللفظ كما لا يخفى.
مع أنّ المرجع الثابت شرعا عند التعارض أيضا هو التخيير فلا وجه لرفع اليد عنه.
هذا كلّه مع أنّ الرجوع إلى وجوه الترجيح إنّما هو إذا لم يكن في المورد ترجيح خاصّ من الإمام ، وهو في المسألة موجود وهو ما ورد في صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة بعد السؤال عن الاختلاف في المسألة من الجواب بأفضلية الإتمام.
فإن قلت : قد ورد هذا السؤال في رواية عليّ بن حديد أيضا وأجاب بأنّه لا يكون الإتمام ما لم يجمع العشرة.
قلت : مع أنّ الصحيحة أقوى من الرواية سندا واعتضادا بالعمل ، مرويّة عن أبي جعفر الثاني والرواية عن الرضا عليهالسلام ، والترجيح للأخير الأحدث.
__________________
(١) تقدمت في ص ٣٠٧.
(٢) أي : ويردّ الاعتبار الثالث .. ، راجع ص ٣٠٩.