______________________________________________________
ووجه هذا القول :
أن الافتراق بين المتعاقدين يتحقق بمفارقة مجلس العقد ، وتباعدهما بعده عن الحالة
التي كانا عليها ، فالعاقد عنهما يعتبر فيه الممكن من ذلك ، وهو مفارقة مجلس العقد
، إذ مفارقة نفسه غير معقولة.
ويضعف ، بأنّ
الواقع في الحديث هو الافتراق ، لا مفارقة مجلس العقد ، حتى أن مفارقته من دون
الافتراق لا أثر لها.
الثاني : الثبوت ،
وإنما يسقط بالالتزام بعد العقد أو اشتراط السقوط فيه ، ووجه الثبوت في الموضعين :
ظاهر قوله عليهالسلام : « البيعان بالخيار » فإنه يعم البائعين بوكيلهما ، أو وليهما ، وقوله : « ما لم
يفترقا » إنما يصلح لاخراجهما ، إذا أريد به عدم الملكة ، أعني : عدم الافتراق عما
من شأنه الافتراق ، فان ذلك غير صادق في الشخص الواحد ، وهو غير متعين ، لاحتمال
ارادة السلب ، لا عدم الملكة عنه.
الثالث : عدم
الثبوت أصلا ، حملا للحديث على عدم الملكة ، وقد عرفت ما فيه.
والذي يجب أن يحقق
في الحديث : أنّ البيعين إن أريد بهما : العاقدان لأنفسهما لم يعم الوكيلين ولا
الموكلين ، وإن أريد بهما : مالك المبيع ومالك الثمن لم يطابق أول الحديث آخره ،
إلا إذا كان المالكان هما العاقدان ، لأن قوله :« ما لم يفترقا » لا يصدق في
المالكين ، إذا كان العاقدان غيرهما ، لانه يصير معناه حينئذ : البيّعان بالخيار
ما لم يفترق العاقدان ، وهو غير ظاهر ، إلا أن يدعى وجود القرينة الدالة على مرجع
هذا الضمير ، وهي ذكر طروء الافتراق المقتضي لسبق عدم الاجتماع للعقد ، أو يقال :
الحديث دال على حكم المالكين المتعاقدين ، لأنه الغالب ، وحكم ما إذا كان العاقد
وكيلا لهما مستفاد من خارج.
أما العاقد الواحد
فلا دليل يدل على ثبوت الخيار معه ، وبناء ذلك على أن الواقع في الحديث عدم ملكه
غير ظاهر ، لأنه لا ينتظر ذلك في عبارة الحديث
__________________