ويستحب أن يقف عن يمين الإمام إن كان رجلا ، وخلفه إن كانوا جماعة أو امرأة ، وفي الصف إن كان الإمام امرأة لمثلها ، قياما ، أو عاريا لمثله ، ويصلون إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه ، وتقف الخنثى خلف الرجل ، والمرأة خلف الخنثى ، استحبابا على رأي.
ويكره لغير المرأة وخائف الزحام الانفراد بصف ، ولو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.
ولو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.
الرابع : الاجتماع في الموقف ، فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح إلاّ مع اتصال الصفوف ، وإن كانا في جامع.
ويستحب أن يكون بين الصفوف مربض عنز ، ويجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.
الخامس : عدم الحيلولة بما يمنع المشاهدة إلاّ للمرأة ، ولو تعددت الصفوف صحت.
ولو صلّى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من
______________________________________________________
قوله : ( استحبابا على رأي ).
الأصحّ كما سبق.
قوله : ( فالأقرب اتحاد الجهة ).
لا يشترط.
قوله : ( الا المرأة ).
بشرط كون الامام ذكرا ، والخنثى كالرجل إذا ائتم به رجل ، ولو ائتمّت به المرأة فكالمراة.
قوله : ( ولو صلّى الإمام في محراب داخل ... ).