ب : لا ترتيب بين الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات ، ولا بين الواجبات أنفسها.
ويترتب الاحتياط لو تعددت المجبورات بترتيبها ، وكذا الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهد بالنسبة إلى صلاة واحدة أو صلوات.
ج : لا تنعقد النافلة لمن عليه فريضة فائتة.
د : لو نسي تعيين الفائتة صلّى ثلاثا واثنتين وأربعا ينوي بها ما في ذمته ، ويسقط الجهر والإخفات.
والمسافر يصلي ثلاثا واثنتين ، ولو فاته صلوات سفر وحضر وجهل التعيين صلّى مع كل رباعية صلاة قصر ، ولو اتحدت إحداهما.
ولو ذكر العين ونسي العدد كرر تلك الصلاة حتى يغلب الوفاء ، ولو نسيهما معا صلى أياما يغلب معه الوفاء.
ولو علم تعدد الفائت واتحاده دون عدده صلّى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يظن الوفاء.
هـ : لو سكر ثم جنّ لم يقض أيام جنونه ، وكذا لو ارتد ثم جن ، ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت لم تقض أيام الحيض.
و: يستحب تمرين الصبيّ بالصلاة إذا بلغ ست سنين ، ويطالب بها إذا بلغ تسعا ، ويقهر عليها إذا كمل مكلفا.
______________________________________________________
قوله : ( لا ترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها ).
يحتمل وجوب التّرتيب.
قوله : ( لا تنعقد النافلة ... ).
تنعقد.
قوله : ( ولو سكر ثمّ جن ... ).
لو كان سكره سببا في جنونه.