ويكفي في وضع الجبهة الاسم ،
______________________________________________________
مسمّاها ، ولا بدّ في الرّفع من الاستواء معتدلا.
قوله : ( ويكفي في وضع الجبهة الاسم ).
لا ريب أنّ ما عدا الجبهة من المساجد يكفي وضع ما يقع عليه الاسم منه ، وفي اليدين يجب أن يلقى الأرض ببطونهما ، فلا تجزئ ظهورهما اختيارا بخلاف إبهامي الرّجلين ، وفاقا للمنتهى (١).
ولا يجب الجمع بين الكف والأصابع ، بل ما يقع عليه اسم الوضع من أحدهما إذا صدق وضع شيء من اليد. نعم يستحبّ ، صرّح به في الذّكرى (٢).
وأمّا الجبهة فقد اختلف كلام الأصحاب في مقدار ما يجب وضعه منها ، فاكتفى الأكثر بما صدق عليه الاسم منها كغيرها ، لأنّ الأمر بالمطلق يقتضي ما صدق عليه الاسم ، ولرواية زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن حدّ السّجود؟ فقال : « ما بين قصاص الشّعر إلى موضع الحاجب ما وضعت منه أجزأك » (٣) ، وصحيحة زرارة أيضا ، عن أحدهما عليهماالسلام مثلها (٤) ، وغيرهما من الأخبار (٥).
وقال ابن بابويه (٦) ، وابن إدريس : يجب مقدار درهم (٧) ، وذهب اليه شيخنا الشّهيد (٨) تمسّكا برواية عليّ بن جعفر ، عن أخيه الكاظم عليهالسلام في المرأة تطول قصتها ، وإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض ، وبعض يغطيه
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢٩٠.
(٢) الذكرى : ٢٠١.
(٣) الفقيه ١ : ١٧٦ حديث ٨٣٧ ، التهذيب ٢ : ٨٥ حديث ٣١٣.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٦ حديث ٨٣٣ ، التهذيب ٢ : ٨٥ حديث ٣١٤.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٣ حديث ١.
(٦) الفقيه ١ : ١٧٥ ، المقنع : ٧.
(٧) السرائر : ٤٧.
(٨) الذكرى : ٢٠١.