والذكر كالركوع ، وقيل : يجب سبحان ربي الأعلى وبحمده ، والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس من الاولى ، والطمأنينة قاعدا.
______________________________________________________
وأطراف القدمين من غير تعيين الإبهامين ، والوجه تعيّن الإبهامين إلاّ مع تعذّر السّجود عليهما لعدمهما ، أو غير ذلك فتجزئ بقية الأصابع.
ولو أخل بشيء من المساجد عالما أو جاهلا وتجاوز المحل بطلت صلاته لا ناسيا ، ولو تعذر وضع بعضها وضع ما بقي ، لأنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور ».
ويجب الاعتماد على المساجد بإلقاء ثقلها عليها ، فلو تحامل عنها أو عن شيء منها لم يصحّ ، لعدم حصول الطمأنينة بدونه ، والرّواية بوجوب تمكين الجبهة منبّهة على اعتباره في البواقي (١). ولو سجد على نحو قطن أو صوف وجب أن يلبده بحيث يعتمد عليه.
قوله : ( والذكر كالرّكوع ، وقيل : يجب سبحان ربّي الأعلى وبحمده ) (٢).
قد سبق تحقيق ذلك وبيان الخلاف ، وانّ الأصحّ إجزاء مطلق الذّكر.
قوله : ( والطمأنينة بقدره ).
والبحث فيها كما سبق في الرّكوع بكماله ، ولو تعذرت فهل يسقط وجوب الذكر ، أم يأتي به على حسب مقدوره؟ فيه تردّد. وذهب الشّيخ إلى ركنيتها ، وركنية الطمأنينة بين السّجدتين كالتي في الرّكوع (٣) ، وهو ضعيف.
قوله : ( ورفع الرّأس من الاولى والطمأنينة قاعدا ).
ووجوبهما بإجماعنا ، وتصريح الأخبار بذلك (٤) ، ولا حدّ لهذه الطمأنينة ، بل
__________________
(١) قرب الاسناد : ٩٣ ، التهذيب ٢ : ٣١٢ حديث ١٢٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٣١ حديث ١٢٤٠.
(٢) من القائلين به سلار في المراسم : ٧١ ، والشهيد في البيان : ٨٨.
(٣) الخلاف ١ : ٧١ مسألة ٦٣ ، ٦٤ كتاب الصلاة.
(٤) قرب الاسناد : ١٨ ، الكافي ٣ : ٣١١ ، حديث ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ حديث ٩١٦ ، صحيح البخاري ١ : ٢٠١.