البحث في جامع المقاصد في شرح القواعد
٣٨٠/١٦ الصفحه ١٩٧ : الوقت وهو منتف هنا ،
وشرعيته في القضاء لورود النّص لا ينافي ذلك ، وكيف قلنا ، فالأذان للثّانية جائز
الصفحه ١٩٩ : إلى عدم تعقل الفرق ، والعدم لاختصاص المسجد
بالنصّ ، وساوى بينهما في الذّكرى (٤).
ومعنى قول المصنّف
الصفحه ٤١٠ : اشتراط الجماعة.
قال الشّيخ : ولا
نصّ لأصحابنا فيه ، لكنه قضية المذهب (٢).
ويمكن الاحتجاج
بقوله تعالى
الصفحه ٥٥ : كان النّص
مطلقا.
قوله
: ( ولو دخل الوقت
ولمّا يفرغ أجزأ ).
هذا أصحّ القولين
للأصحاب (٤) للرّواية
الصفحه ٥٦ : وقعت في غير وقتها ، ولا نعني بقضاء العبادة إلا ذلك ، وهو مدفوع بالنص.
الثّالث : التوزيع
، على معنى أن
الصفحه ٣٨١ : اختار الجواز (١). ويظهر من كلام
الأصحاب أنّه لا نصّ فيه بخصوصه ، وهل يجب على العاطس الرّد إذا سمّت
الصفحه ٤٣١ : بالخطيب مع أنّ المأمومين يكره لهم ذلك عنده لدلالة النّصّ على ذلك؟
قلنا : لما ذكر ما
يستحبّ في الخطيب من
الصفحه ٥٩ :
(٢) ، وهو محجوج بالنّصّ (٣) ، وكلام الأصحاب (٤).
قوله
: ( فلو ذكر سابقة
في أثناء لاحقة عدل مع الإمكان
الصفحه ٣٦٥ : ( مجل ) ٥ : ٤٧٢ بعد أن ذكر نص هذا المقطع من الحديث : هو من
قولهم : مجلت يده ـ كنصر وفرح ـ تمجل مجلا إذا
الصفحه ٣٩٢ : ، هو مذهب أكثر علمائنا ، بل أكثر العلماء. وجوز المرتضى
فعلها عند قيامها (١) ، والنّص والإجماع حجّة عليه
الصفحه ٤٠٠ : أو مع التشاح.
وأما الأعمى
فالأكثر على جواز إمامته ، نص عليه في المنتهى (٢) للأصل ، ولعدم مانع غير
الصفحه ٨٧ : .
واحتمل فيها في
باب الوضوء استحبابه فيه ، بعد أن قال : إنّه لم يقف للأصحاب فيه على نصّ (٤) ، ولم يذكره في
الصفحه ٤٩٦ : ء القدوة عليه. وأما الزيادة المغتفرة فإنّما هي في موضع النص خاصة ، ولهذا لو
أدرك المأموم الإمام بعد الركوع
الصفحه ٩٤ : الاجتهاد حينئذ ، كما أنّ القادر على العمل بالنّصّ في الأحكام لا يجوز له
الاجتهاد لإمكان الخطإ ، فعلى هذا لو
الصفحه ٣٥٦ : من الصّلاة ـ على ما صرّح به جمع من الأصحاب ـ (٤) والالتفات فيها
مكروه ، لأنّ هذا مستثنى بالنّص