والترتيل
______________________________________________________
أن يكون بعض تلك الأفراد بخصوصه متعلّق الاستحباب ، لاختلاف متعلّق الوجوب والاستحباب حينئذ.
وليس المراد ما ذكره شيخنا في بعض تحقيقاته : من أنّ الاستحباب راجع إلى اختيار ذلك الفرد بعينه ، فيكون فعله واجبا واختياره مستحبّا لأن استحباب اختياره فرع استحبابه ، وأفضليته ، فما فرّ عنه لم يسلم منه.
قوله : ( والتّرتيل ).
أي : يستحبّ ترتيل القراءة ، لقوله سبحانه ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ) (١) ، وفسره في الذّكرى : بأنه حفظ الوقوف وأداء الحروف (٢) ، وقال في المنتهى : يستحب للمصلّي أن يرتل قراءته بحيث يبينها من غير مبالغة ، ويجب عليه النّطق بالحروف من مخارجها ، بحيث لا يخفى بعضها في بعض ، لقوله تعالى ( وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً ) (٣) وهو قريب من عبارة المعتبر (٤) ، فالتّرتيل هو ما زاد على القدر الواجب من التبيين ، ومرسلة عن الصّادق عليهالسلام : « ينبغي للعبد إذا صلّى أن يرتل قراءته ، وإذ مرّ بآية فيها ذكر الجنّة والنّار سأل الجنّة وتعوذ بالله من النّار ، وإذا مرّ بيا أيّها النّاس ، أو يا أيّها الّذين آمنوا قال : لبّيك ربّنا » (٥) ، دلت على جواز التّلبية في الصّلاة ، وفي رواية عن الكاظم عليهالسلام : « إذا كان في الصّلاة فدعاه الوالد فليسبّح ، وإذا دعته الوالدة فليقل : لبيك » (٦). وينبغي أن لا يمده مدّة تشبه الغناء. ولو أدرج ولم يرتل ، وأتى بالحروف بكمالها صحّت صلاته. وكما يستحب الترتيل في القراءة يستحب في التّسبيح والتّشهد ، فليلحقه من خلفه لو كان إماما.
__________________
(١) المزمل : ٤.
(٢) الذكرى : ١٩٢.
(٣) المنتهى ١ : ٢٧٨.
(٤) المعتبر ٢ : ١٨١.
(٥) التهذيب ٢ : ١٢٤ حديث ٤٧١.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٥٠ حديث ١٤٥٢.