______________________________________________________
الجمعة » (١) ، ولصحيحة عمران الحلبي ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ، وسئل عن الرّجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال : « نعم ، والقنوت في الثّانية » (٢) ، وكذا صحيحة محمّد بن مسلم ، عنه عليهالسلام (٣) ، ورواية محمّد بن مروان عنه عليهالسلام (٤).
وقيل : لا يستحبّ مطلقا (٥) ، لصحيحة ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الجماعة يوم الجمعة في السّفر؟ قال : « يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظّهر ، ولا يجهر الإمام ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » (٦) ، ومثلها مضمرة محمّد بن مسلم الصّحيحة (٧) ، واختاره صاحب المعتبر (٨). وقيل : يستحبّ إذا صلّيت جماعة لا انفرادا (٩) ، والأصحّ الأوّل لكثرة الأخبار المقتضية للشهرة ، وحمل الشّيخ الرّوايتين الأخيرتين على حال التقية والخوف (١٠).
وإذا عرفت ذلك ، فاعلم أنّ القراءة واجبة في المفروضات ، وكيفية الواجب لا تكون مستحبّة ، فكيف يستقيم استحباب الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات ، وبالقراءة في الجمعة وظهرها؟!
وجوابه : أن كيفيّة الواجب وإن كانت واجبة إلاّ أنّها إذا تعدّدت كان وجوبها تخييرا ، فإذا كان بعضها أرجح كان مستحبّا ، فانّ الوجوب التخييري لما كان متعلّقه كل فرد على سبيل البدل ، من حيث أنّ الواجب ـ وهو الكلي ـ يتحقق به لم يمتنع
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٢٥ حديث ٥ ، التهذيب ٣ : ١٤ حديث ٤٩ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ حديث ١٥٩٣.
(٢) التهذيب ٣ : ١٤ حديث ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ حديث ١٥٩٤.
(٣) التهذيب ٣ : ١٥ حديث ٥١ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ حديث ١٥٩٥.
(٤) التهذيب ٣ : ١٥ حديث ٥٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ حديث ١٥٩٦.
(٥) قاله السيد المرتضى في المصباح ونقل عنه في المختلف : ٩٥ ، والسرائر : ٦٥.
(٦) التهذيب ٣ : ١٥ حديث ٥٣ باختلاف يسير ، الاستبصار ١ : ٤١٦ حديث ١٥٩٧.
(٧) التهذيب ٣ : ١٥ حديث ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٦ حديث ١٥٩٨ باختلاف يسير.
(٨) المعتبر ٢ : ٣٠٥.
(٩) قاله ابن إدريس في السرائر : ٦٥.
(١٠) التهذيب ٣ : ١٥ ذيل حديث ٥٤ ، الاستبصار ١ : ٤١٧ ذيل حديث ١٥٩٨.