الصفحه ٥١٤ :
المقصد
الرابع : في التوابع :
وفيه فصول :
الأول
: في السهو : وفيه
مطالب :
الأول
: فيما يوجب
الصفحه ١٦٨ : النبي ورحمة الله وبركاته اللهمّ
______________________________________________________
والمستطرف
الصفحه ١٧٨ : ،
______________________________________________________
أي : ويكره التنعل
قائما ، بل يتنعل وهو قاعد ، لأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يتنعل الرّجل
الصفحه ١٩٠ :
ويشترط الملك أو
حكمه.
ويجوز على القرطاس
ان اتخذ من النبات ، فإن كان مكتوبا كره
الصفحه ٤٧٠ : ،
______________________________________________________
العيد ، إلاّ أهل
مكة فإنّهم يصلّون في المسجد الحرام » (١).
وألحق ابن الجنيد
مسجد النّبي
الصفحه ٦١ : اصفرارها حتّى تذهب الحمرة المشرقيّة ـ لنهي النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن الصّلاة إذا
تضيفت الشّمس
الصفحه ١٠٣ : من
النبات ، أو جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية ، أو صوفه ، أو شعره ، أو وبره ، أو ريشه
الصفحه ١٧٥ : ،
______________________________________________________
والفخذ ، لما روي
عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : « كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من
الصفحه ١٧٧ : كتاب الله ، أو سنة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم وشبهه ، لأنّه من
المعلوم أن النّبي
الصفحه ٣٥١ : ، ولا في المفهوم.
الثّاني : مداومة
النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والأئمة عليهمالسلام على فعله
الصفحه ٤٢١ : النّبي وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم وفي تعيين لفظ الصّلاة ، والوعظ الّذي هو عبارة عن الوصيّة
بالتّقوى
الصفحه ٤٨٣ :
ويكره بعد الفجر ،
والخروج بالسلاح لغير حاجة ، والتنفل قبلها وبعدها إلاّ في مسجد النّبي
الصفحه ٥٢ : مستحبّ ، وقد نبّه عليه في التذكرة ، حيث قال : إنّ التّعجيل المستحبّ
للعصر هو فعلها بعد مضي أربعة أقدام
الصفحه ١١٢ : : بالحرير بأن
يجعل في رؤوس الأحكام والذيل وحول الزيق ، لأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الحرير
إلا
الصفحه ١٨٠ :
: ( وإدخال النّجاسة
إليها ).
لقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « جنّبوا
مساجدكم النّجاسة » قال في