خصصت فيه ، فقد روي
ان رجلاً مجوسياً أوصى للفقراء بشيء من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء
المسلمين ، فسئل الامام الرضا عليهالسلام
عن ذلك فقال عليهالسلام : « المجوسي لم يوص لفقراء
المسلمين ، ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء
المجوس » .
ومن الرواية الثانية يستفاد ان وصية
المسلم للذمي جائزة ، وقد اقر الفقهاء ذلك ، باستثناء الوصية للحربي فانها غير
جائزة ، وان كان من ارحام الموصي .
ووصية الذمي تنفذ من قبل ابناء دينه ،
وليس للمسلمين الحق في التدخل لمنعها ، إلاّ في حالة الوصية بخمر أو خنزير لمسلم ،
فلو اوصى بعمارة هيكل في ارض يصح فيها ذلك جاز ، ولا يتعرض لهم المسلمون إذا
ارادوا تنفيذها ، ولو اوصى بعمارة قبور انبيائهم جاز ، وهو مندوب للمسلم فلا مانع
من جوازه للكافر .
رابعاً ـ الصدقة
والوقف :
أقرّ الإسلام صدقة ووقف غير المسلم ،
ولم يسمح بالتدخل في عدم تنفيذها من قبل غير المسلمين ، او تبديل محتواها ، او
صرفها عن المورد الذي وضعت فيه ، فيجوز لهم ان « يتصدق بعضهم على بعض وعلى مصالحهم
وبيوت عباداتهم » .
__________________